الصندوق المجتمعي الأفريقي
توجيه جولة الاشتراك التأسيسي
رقم التوجيه: ACF-DIR-003 | تاريخ النفاذ: 13/04/2026 | الإصدار: 1.0
الديباجة
حيث إن الصندوق المجتمعي الأفريقي (يُشار إليه بـ"الصندوق") يعمل بوصفه مؤسسة دولية تتمتع بشخصية قانونية كاملة بموجب المادة 2.1 من ميثاقه؛
وحيث إن المادة 13.5 تُخوّل الرئيس اعتماد توجيهات متوافقة مع الميثاق لتنفيذ مهمة الصندوق؛
وحيث إن الصندوق يسعى إلى تسريع الانضمام المنسجم مع المهمة خلال مرحلته التأسيسية لإرساء مخزن قيمة راسخ وتعزيز أهداف التنمية المجتمعية بموجب المادة 3؛
وحيث إن الحوافز على المشاركة المبكرة يجب أن تنسجم مع المبادئ التعاونية للتضامن وخلق القيمة على المدى البعيد والإشراف المسؤول كما هو مقرر في المادة 3.3؛
وحيث إن المادة 16 تُخوّل اللجنة التنفيذية تحديد البرامج السنوية للتحسين الأخلاقي والثقافي والاقتصادي؛
لذا، يُصدر الرئيس هذا التوجيه الخاص بجولة الاشتراك التأسيسي لوضع إطار محدد المدة من الحوافز لتسريع انضمام الأعضاء المؤسسين.
المادة 1: التعريفات والنطاق
1.1 العضو المؤسس: أي كيان يشترك في الحصص ويُقبل عضواً خلال جولة الاشتراك التأسيسي كما هو محدد في المادة 2.
1.2 فترة جولة الاشتراك التأسيسي: الفترة التي تبدأ من تاريخ نفاذ هذا التوجيه وتنتهي بأيِّ التاريخين أسبق:
- (أ) قبول خمسمائة (500) عضو مؤسس؛ أو
- (ب) مرور أربعة وعشرين (24) شهراً من تاريخ النفاذ.
1.3 الحوافز المؤهَّلة: المزايا أو الاسترداد أو الامتيازات الممنوحة بموجب هذا التوجيه، وفقاً للشروط والضمانات المنصوص عليها فيه.
1.4 النطاق: يسري هذا التوجيه على جميع الأعضاء من الفئة أ (الحوكمة) والفئة ب (غير الحوكمة) المقبولين خلال فترة جولة الاشتراك التأسيسي.
المادة 2: استرداد الاشتراك القائم على الحجم
2.1 هيكل الاسترداد: يحصل الأعضاء المؤسسون الذين يشتركون في الحصص بالكميات المحددة أدناه على أرصدة تُطبَّق على نداءات رأس المال المستقبلية بموجب المادة 7.2(ب) من الميثاق:
| المستوى | الحصص المشترك بها | رصيد الاسترداد | الميزة الإضافية |
|---|---|---|---|
| الرائد | 100 – 999 | 2% من الدفعة الأولى | دعم أولوي للتأهيل التقني |
| المُنشئ | 1,000 – 9,999 | 4% من الدفعة الأولى + إعفاء من الرسوم الإدارية | مراجعة معجَّلة لأول طلب قرض بموجب المادة 17 |
| الشريك المؤسس | 10,000+ | 6% من الدفعة الأولى + إعفاء كامل من الرسوم | دعوة إلى المنتدى الاستشاري التأسيسي (دور استشاري غير ملزم) |
2.2 تطبيق الأرصدة: تُطبَّق أرصدة الاسترداد بصورة استشرافية على نداءات رأس المال المستقبلية ولا يجوز استردادها كتوزيعات نقدية.
2.3 مكافحة المراجحة: يسري الاسترداد فقط على الحصص المشترك بها خلال فترة جولة الاشتراك التأسيسي. لا يوجد تطبيق بأثر رجعي على الاشتراكات السابقة. لا تحمل الحصص المحوَّلة خلال 24 شهراً من استلامها مزايا الاسترداد، إلا إذا كان التحويل إلى عضو مؤسس آخر في وضع جيد.
المادة 3: حوافز الاعتراف الدبلوماسي (الكيانات السيادية)
3.1 الأهلية: الكيانات السيادية التي تُنفّذ مذكرة تفاهم أو صك مكافئ يُقرّ بالشخصية القانونية للصندوق وحصاناته وامتيازاته بموجب الفصل الخامس من الميثاق.
3.2 الحوافز:
- (أ) إعفاء من جميع رسوم التأهيل الإدارية والمعالجة؛
- (ب) تعيين مسؤول اتصال مخصص من أمانة الصندوق للـ 24 شهراً الأولى من العضوية؛
- (ج) الأولوية في الترشيح لوضع الفئة أ (الحوكمة) بعد استيفاء شرط الولاية الخمسية بموجب المادة 4.4(ب)؛
- (د) الدعوة إلى فعاليات الجمعية التأسيسية الاحتفالية ومبادرات التواصل الإقليمية.
3.3 متطلبات مذكرة التفاهم: يجب أن تؤكد مذكرة التفاهم التزام الكيان بـ:
- (أ) احترام حصانات الصندوق بموجب المواد 18-22؛
- (ب) تيسير حرية الصندوق التشغيلية بموجب المادة 20؛
- (ج) دعم أهداف التنمية المجتمعية للصندوق بموجب المادة 3.2.
المادة 4: حوافز الحساب المخصص (المؤسسات المالية)
4.1 الأهلية: البنوك والمؤسسات المالية التي تُنشئ حسابات أو تسهيلات مخصصة متوافقة مع مهمة الصندوق، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر:
- (أ) خدمات حضانة الذهب أو التحقق منه الداعمة للمادة 3.1؛
- (ب) تسهيلات الإقراض المنسجمة مع البرنامج بموجب المادة 17؛
- (ج) التكامل مع سجل الحصص الرقمي بموجب المادة 10.2.
4.2 الحوافز:
- (أ) رسوم معاملات مخفَّضة على التحويلات المتعلقة بالصندوق لمدة 24 شهراً من تفعيل الحساب؛
- (ب) الوصول المبكر إلى الوثائق التقنية ودعم التكامل لواجهة البرمجة التطبيقية وجهة إصدار الشهادات؛
- (ج) فرص العلامة التجارية المشتركة لمبادرات التنمية المجتمعية المشتركة ضمن البرامج المعتمدة (المادة 16)؛
- (د) هامش سعر فائدة تفضيلي (حتى 0.5%) على أول تسهيل قرض معتمد، وفقاً لمعايير المادة 17.3.
4.3 الامتثال: يجب أن تلتزم الحسابات المخصصة بتوجيه البريد الآمن للصندوق (ACF-DIR-001) وتوجيه جهة إصدار الشهادات (ACF-DIR-002).
المادة 5: اعتماد برنامج سلامة احتياطيات المعادن الثمينة
5.1 الأهلية: الدول أو البنوك المركزية أو المنظمات التي تُطبّق برنامج سلامة احتياطيات المعادن الثمينة (التخزين الآمن، والفحص المستقل، وبروتوكولات التدقيق) وفقاً لمعايير الصندوق.
5.2 الحوافز:
- (أ) منحة مساعدة تقنية (حتى 250,000 دولار أمريكي مكافئاً) لإعداد البنية التحتية، رهناً بموافقة اللجنة التنفيذية؛
- (ب) الوصول الأولوي إلى خدمات تقييم الذهب والتحقق منه الخاصة بالصندوق؛
- (ج) تسمية "شريك سلامة الاحتياطيات" مع الاعتراف في التقارير السنوية وبوابة البيانات المفتوحة؛
- (د) الأهلية للتمويل المشترك للبنية التحتية ضمن البرامج ذات الصلة.
5.3 المعايير: يجب أن يمتثل التطبيق للمواصفات التقنية التي تنشرها اللجنة التنفيذية، بما يشمل متطلبات وحدة أمان الأجهزة FIPS 140-2 المستوى 3 لتخزين المفاتيح وبروتوكولات التدقيق المستقل من طرف ثالث.
المادة 6: حوافز التأهيل الإضافية
6.1 تسمية العضو المؤسس: تسجيل دائم لوضع "العضو المؤسس" في سجل الحصص الرقمي (المادة 10.2)، مع الأهلية للاعتراف في منشورات الصندوق.
6.2 الدعم التقني للتأهيل:
- (أ) فريق تكامل مخصص لإعداد جهة إصدار الشهادات وسجل الحصص الرقمي؛
- (ب) إعفاء من الرسوم للاستشارة التقنية الأولية وتكامل واجهة التطبيقات وتدريب الموظفين؛
- (ج) الوصول الأولوي إلى وثائق التوجيهات وأدلة التطبيق.
6.3 مراجعة القروض المعجَّلة: يحظى الأعضاء المؤسسون بمراجعة معجَّلة (هدف: 30 يوم عمل) لأول طلب قرض ضمن برنامج معتمد، وفقاً لمعايير المادة 17.
6.4 رصيد الإحالة: يحصل الأعضاء المؤسسون الحاليون الذين يُحيلون عضواً مؤهَّلاً جديداً على رصيد يعادل 1% من قيمة اشتراك العضو المُحال الأولية، قابل للتطبيق على نداءات رأس المال المستقبلية.
6.5 المشاركة الاستشارية: فرصة للأعضاء المؤسسين للانضمام إلى منتدى استشاري تأسيسي محدود المدة لتقديم مدخلات حول أولويات البرنامج الأولية وتطوير التوجيهات. تُنظر التوصيات من اللجنة التنفيذية وفقاً للمادة 12.3(ب).
المادة 7: الضمانات والامتثال
7.1 الانسجام مع مبادئ الميثاق: يجب أن تعمل جميع الحوافز على:
- (أ) تعزيز أهداف الصندوق بموجب المادة 3.2 (التنمية المجتمعية)؛
- (ب) تعكس المبادئ التعاونية للتضامن وخلق القيمة على المدى البعيد والإشراف المسؤول بموجب المادة 3.3؛
- (ج) عدم إيجاد حوافز للمتاجرة قصيرة الأجل أو السلوك المضاربي المتعارض مع مهمة الصندوق.
7.2 الشفافية وإعداد التقارير:
- (أ) يجب على اللجنة التنفيذية نشر بيانات مجمَّعة ومجهولة الهوية عن استخدام الحوافز عبر بوابة البيانات المفتوحة؛
- (ب) يجب إدراج إجمالي الاسترداد الممنوح والتكاليف الإدارية ومقاييس الأثر في البيانات المالية السنوية بموجب المادة 23.
7.3 شرط الاسترداد: يجوز إلغاء الحوافز إذا انسحب عضو خلال 24 شهراً من الاستلام، ما لم يكن الانسحاب ناتجاً عن إخفاق الصندوق أو القوة القاهرة.
7.4 مكافحة التحايل: يجوز للجنة التنفيذية رفض الحوافز أو تعديلها إذا بدا أن نمط الاشتراك مصمَّم لاستغلال حدود الاسترداد دون التزام حقيقي بأهداف الصندوق.
المادة 8: الانتهاء والتعديل والنفاذ
8.1 بند الانتهاء: تنتهي هذه التوجيهات تلقائياً بأيِّ التاريخين أسبق:
- (أ) قبول 500 عضو مؤسس؛ أو
- (ب) مرور أربعة وعشرين (24) شهراً من تاريخ النفاذ.
8.2 التعديل: يجوز تعديل هذا التوجيه من قِبل الرئيس بناءً على توصية اللجنة التنفيذية، شريطة أن تظل التعديلات متوافقة مع الميثاق.
8.3 النفاذ: يدخل هذا التوجيه حيز التنفيذ عند توقيعه من قِبل الرئيس ونشره على الموقع الرسمي للصندوق.
8.4 اللغات: وفقاً للمادة 28.1، يُعدّ هذا التوجيه معتمداً باللغات الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية والسواحيلية والعربية. في حال الاختلاف، يسود النص الإنجليزي فيما يخص المواصفات التقنية.
الملحق أ: إجراءات التقدم للحوافز
| الخطوة | الإجراء | الجهة المسؤولة | المهلة الزمنية |
|---|---|---|---|
| 1 | تقديم طلب العضوية مع اختيار الحوافز | مقدم الطلب | عند الاشتراك |
| 2 | التحقق من معايير الأهلية (الحجم، مذكرة التفاهم، إعداد الحساب، اعتماد البرنامج) | اللجنة التنفيذية | 15 يوم عمل |
| 3 | الموافقة على حزمة الحوافز وإصدار خطاب التأكيد | اللجنة التنفيذية | 5 أيام عمل بعد التحقق |
| 4 | تطبيق أرصدة الاسترداد على حساب العضو في سجل الحصص الرقمي | عمليات الصندوق | عند استلام الدفعة الأولى |
| 5 | متابعة الامتثال والإبلاغ عن مقاييس الاستخدام | اللجنة التنفيذية | ربع سنوي |
الملحق ب: جهات الاتصال والدعم
| الوظيفة | جهة الاتصال | الغرض |
|---|---|---|
| طلبات العضوية التأسيسية | [email protected] | الأهلية للحوافز، دعم الاشتراك |
| تنسيق مذكرة التفاهم الدبلوماسية | [email protected] | صكوك الاعتراف بالكيانات السيادية |
| تكامل المؤسسات المالية | [email protected] | إعداد الحسابات المخصصة، دعم واجهة التطبيقات |
| دعم برنامج المعادن الثمينة | [email protected] | التخزين والفحص وإرشادات بروتوكولات التدقيق |
| الامتثال واعرف عميلك | [email protected] | امتثال الحوافز ومراجعة مكافحة التحايل |
اعتمدها رئيس الصندوق المجتمعي الأفريقي بتاريخ 13/04/2026.
قيمة مشتركة، ازدهار مشترك.