الصندوق المجتمعي الأفريقي
توجيه الامتثال لاعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال
رقم التوجيه: ACF-DIR-005 | تاريخ النفاذ: [التاريخ] | الإصدار: 1.0
الديباجة
حيث إن الصندوق المجتمعي الأفريقي (يُشار إليه بـ"الصندوق") يعمل بوصفه مؤسسة دولية تتمتع بشخصية قانونية كاملة بموجب المادة 2.1 من ميثاقه؛
وحيث إن المادة 7.4 تشترط إقراراً بحسن النية فيما يخص مصدر الأموال أو الذهب لغرض الاشتراك في الحصص، منسجماً مع بروتوكولات اعرف عميلك (KYC) المعمول بها؛
وحيث إن المادة 10.1(ب) تُلزم اللجنة التنفيذية بوضع سياسات لضمان الامتثال لالتزامات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب؛
وحيث إن المادة 14.2(ج) تُعهد إلى اللجنة التنفيذية مسؤولية ضمان الامتثال للميثاق والمعايير الدولية المعمول بها؛
وحيث إن المادة 5.3 تُلزم جميع الأعضاء بالتصرف بحسن نية والالتزام بمبادئ النزاهة التشغيلية وخلق القيمة على المدى البعيد والإشراف المسؤول للصندوق؛
وحيث إن المادة 13.5 تُخوّل الرئيس اعتماد توجيهات متوافقة مع الميثاق لتنفيذ مهمة الصندوق؛
لذا، يُصدر الرئيس هذا التوجيه الخاص بالامتثال لاعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال لوضع الحدود الدنيا من معايير العناية الواجبة بالعملاء وفحص العقوبات ومراقبة المعاملات وإعداد التقارير في جميع أرجاء نظام الصندوق.
المادة 1: الغرض والنطاق
1.1 الغرض: يُرسي هذا التوجيه إطاراً قائماً على المخاطر لمنع استخدام الصندوق في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو التهرب الضريبي أو التحايل على العقوبات أو غيرها من الأنشطة المالية غير المشروعة.
1.2 النطاق: يسري هذا التوجيه على:
- (أ) جميع الأعضاء من الفئة أ (الحوكمة) والفئة ب (غير الحوكمة)؛
- (ب) أصحاب المنفعة الفعليين والموقعين المعتمدين والوكلاء والأشخاص الممارسين للسيطرة؛
- (ج) الوسطاء ووكلاء الدفع والحراس والمتكاملين التقنيين الذين يصلون إلى أنظمة الصندوق؛
- (د) جميع اشتراكات الحصص والتحويلات ونداءات رأس المال وطلبات القروض والسحوبات ومعاملات الذهب والعملات.
1.3 التوافق الدولي: تنسجم المعايير الواردة هنا مع توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) والاتفاقيات الأممية ذات الصلة وأطر الامتثال المصرفي المعترف بها دولياً.
المادة 2: النهج القائم على المخاطر
2.1 تصنيف المخاطر: يُعيَّن لجميع الأعضاء والمعاملات تصنيف مخاطر (منخفض، متوسط، مرتفع) بناءً على:
- (أ) ولاية التأسيس والبصمة التشغيلية؛
- (ب) نوع الكيان (سيادي، مؤسسة مالية، شركة، منظمة غير حكومية، مستثمر فردي)؛
- (ج) حجم المعاملات وتكرارها وطريقة الدفع (الذهب مقابل العملات الورقية)؛
- (د) وجود أشخاص ذوي ثقل سياسي (PEPs) أو هياكل ملكية معقدة.
2.2 التناسب: يجب أن تتناسب إجراءات العناية الواجبة بالعملاء (CDD) مع مستوى المخاطر المُقيَّم. تُطبَّق العناية الواجبة المعززة (EDD) على العلاقات عالية المخاطر.
2.3 اعتماد المنهجية: تعتمد اللجنة التنفيذية وتحدّث دورياً مصفوفة تصنيف المخاطر ومنهجية التسجيل.
المادة 3: التأهيل والتحقق الأولي
3.1 إقرار حسن النية: يجب على جميع المتقدمين توقيع إقرار بمصدر الأموال/الذهب منسجم مع المادة 7.4، يُثبت المصدر المشروع والامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعمول بها.
3.2 التحقق من الكيان:
- (أ) شهادة مصدَّقة بالتأسيس/التسجيل؛
- (ب) العقد التأسيسي والنظام الأساسي أو الوثائق الدستورية المكافئة؛
- (ج) إثبات العنوان المادي والولاية التشغيلية.
3.3 تحديد هوية صاحب المنفعة الفعلي:
- (أ) تحديد هوية جميع الأشخاص الطبيعيين الذين يحوزون ≥25% من الملكية المباشرة/غير المباشرة أو يمارسون السيطرة الفعلية؛
- (ب) عندما تكون الملكية غير شفافة، يجب تحديد المسؤول(ين) المسيطر(ين) والتحقق منهم.
3.4 التحقق من الموقع المعتمد:
- (أ) وثيقة هوية بالصورة صادرة عن الحكومة؛
- (ب) قرار مجلس الإدارة أو خطاب تفويض يؤكد صلاحية التوقيع؛
- (ج) التحقق من الهوية الرقمية عبر جهة إصدار شهادات ACF (ACF-DIR-002).
3.5 التحقق من الاشتراك بالذهب: يجب أن تكون المدفوعات بالذهب مصحوبة بشهادات الفحص ووثائق سلسلة الحراسة وتأكيد المُقيِّم المستقل وفقاً للمادة 7.3.
المادة 4: المراقبة المستمرة والعناية الواجبة المعززة
4.1 مراقبة المعاملات: يعتمد الصندوق المراقبة الآلية واليدوية للكشف عن:
- (أ) أنماط تحويل غير اعتيادية أو تحركات سريعة للحصص لا تتوافق مع الغرض المُعلَن؛
- (ب) التجزئة لتجنب حدود الإبلاغ؛
- (ج) التناقضات بين مصدر الثروة المُعلَن وحجم المعاملات.
4.2 دورات المراجعة الدورية:
- (أ) مخاطر مرتفعة: مراجعة سنوية مع تجديد العناية الواجبة المعززة
- (ب) مخاطر متوسطة: مراجعة كل سنتين
- (ج) مخاطر منخفضة: مراجعة كل ثلاث سنوات
4.3 محفزات العناية الواجبة المعززة (EDD):
- (أ) وضع ذوي الثقل السياسي (محلي أو أجنبي أو منظمة دولية)؛
- (ب) العمليات في ولايات عالية المخاطر أو غير متعاونة وفقاً للقوائم الرمادية/السوداء لمجموعة العمل المالي؛
- (ج) الملكية المعقدة متعددة الطبقات أو استخدام هياكل الأسماء الوهمية؛
- (د) اشتراكات الذهب بالحجم الكبير أو التحويلات عبر الحدود التي تتجاوز ما يعادل 5 ملايين دولار أمريكي.
4.4 متطلبات العناية الواجبة المعززة: موافقة الإدارة العليا وجمع المعلومات الاستخباراتية المستقلة وتوثيق أعمق لمصدر الثروة/أصل الأموال والتدقيق المستمر في المعاملات.
المادة 5: فحص العقوبات والأنشطة المحظورة
5.1 الفحص الفوري: يُخضَع جميع الأعضاء وأصحاب المنفعة الفعليين والموقعين والأطراف المقابلة للفحص مقابل:
- (أ) القائمة الموحدة لمجلس الأمن الأممي
- (ب) قوائم SDN والعقوبات القطاعية لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)
- (ج) القائمة الموحدة للعقوبات المالية للاتحاد الأوروبي
- (د) قائمة عقوبات وزارة الخزانة البريطانية (HMT)
- (هـ) أطر عقوبات الاتحاد الأفريقي والأطر الإقليمية
5.2 الأنشطة المحظورة: لن يُشارك الصندوق في معاملات تنطوي على:
- (أ) أفراد أو كيانات أو ولايات خاضعة للعقوبات؛
- (ب) تمويل الإرهاب أو شبكات الانتشار؛
- (ج) عائدات الفساد أو الاحتيال أو الجريمة المنظمة؛
- (د) الأنشطة التي تنتهك القانون الإنساني الدولي.
5.3 التعليق الامتثالي والإيقاف: عند اكتشاف تطابق في قوائم العقوبات أو اشتباه موثوق، يجوز للجنة التنفيذية تجميد تحويلات الحصص مؤقتاً وتعليق التوزيعات الاقتصادية وتقييد الوصول إلى النظام ريثما تُستكمل التحقيقات، وفقاً للمادتين 10.5 و14.2.
المادة 6: الإبلاغ وتكامل قنوات الإبلاغ عن المخالفات
6.1 الإبلاغ الداخلي: يجب على موظفي الصندوق ومسؤولي الامتثال والوكلاء المعيَّنين تقديم تقارير الأنشطة المشبوهة (SAR) الداخلية إلى مسؤول الامتثال بالصندوق في غضون 24 ساعة من الاكتشاف.
6.2 قنوات الإبلاغ عن المخالفات: تُصان آليات إبلاغ آمنة وسرية للأعضاء والموظفين والأطراف الثالثة للإبلاغ عن انتهاكات مشتبه بها للميثاق أو لوائح مكافحة غسل الأموال. تُراجع التقارير من اللجنة التنفيذية، وتُحال عند الاقتضاء إلى مدققين مستقلين.
6.3 الإبلاغ الخارجي: عند الاقتضاء بموجب اتفاقيات تكميلية أو قانون الولاية المضيفة، يجوز للصندوق تقديم تقارير تنظيمية دون التنازل عن الحصانات الجوهرية بموجب الفصل الخامس، إلا إذا صرّحت بذلك اللجنة التنفيذية وفقاً للمادة 22.
6.4 عدم الانتقام: يحظر الصندوق أي انتقام من أي شخص يُبلّغ عن نشاط مشبوه بحسن نية.
المادة 7: حفظ السجلات وحماية البيانات
7.1 فترة الاحتفاظ: يجب الاحتفاظ بسجلات اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال وسجلات المعاملات ونتائج الفحص ووثائق تقارير الأنشطة المشبوهة لمدة لا تقل عن سبع (7) سنوات بعد انتهاء علاقة العضوية أو اختتام المعاملة ذات الصلة.
7.2 التخزين الآمن: تُخزَّن السجلات في أنظمة مشفرة خاضعة لضوابط الوصول مُدمجة مع سجل الحصص الرقمي (ACF-DIR-004) وخزائن الامتثال.
7.3 خصوصية البيانات: تُعالَج البيانات الشخصية وفقاً لمبادئ حماية البيانات الدولية. تتمتع تدفقات البيانات عبر الحدود بحماية حصانات الفصل الخامس (المواد 18-22)، رغم أن الأعضاء يظلون مسؤولين عن الامتثال التنظيمي المحلي عند الوصول إلى أنظمة الصندوق.
7.4 التزام الأعضاء: يجب على الأعضاء تحديث معلومات اعرف عميلك فوراً عند حدوث تغييرات جوهرية. قد يترتب على عدم الحفاظ على وثائق محدَّثة تعليق حقوق التحويل أو التوزيعات الاقتصادية وفقاً للمادة 8.4 من الميثاق.
المادة 8: الحوكمة والتدريب والمساءلة
8.1 وظيفة الامتثال: تعيّن اللجنة التنفيذية كبير مسؤولي الامتثال (CCO) المسؤول عن تنفيذ هذا التوجيه وإدارة أنظمة الفحص والإبلاغ عن فاعلية برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
8.2 التدريب: يُقدَّم تدريب سنوي إلزامي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لجميع موظفي الصندوق وأعضاء اللجنة التنفيذية والمدققين الخارجيين والشركاء التقنيين. يُشجَّع الأعضاء على تدريب موقعيهم المعتمدين على التزامات اعرف عميلك.
8.3 المساءلة: قد يترتب على الانتهاك المتعمد أو المهمل لهذا التوجيه:
- (أ) تقييد الوصول إلى سجل الحصص الرقمي؛
- (ب) تأخير أو رفض تحويلات الحصص أو طلبات القروض أو السحوبات؛
- (ج) الإحالة إلى اللجنة التنفيذية لمراجعة العضوية أو إجراءات المصادرة بموجب المادة 10.3.
المادة 9: التدقيق ومراجعة التوجيه
9.1 التدقيق المستقل: يخضع برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمراجعة السنوية من قِبل مدققين خارجيين ذوي مكانة دولية معترف بها، مع الإبلاغ عن النتائج للجنة التنفيذية.
9.2 اختبارات الاختراق والعمليات: يجب إجراء اختبارات مستقلة كل سنتين لخوارزميات الفحص وتصنيف التنبيهات وسير عمل تصعيد تقارير الأنشطة المشبوهة.
9.3 مراجعة التوجيه: يُراجع هذا التوجيه كل سنتين من قِبل اللجنة التنفيذية لاستيعاب تحديثات توجيهات مجموعة العمل المالي والتطورات التكنولوجية والتغذية الراجعة التشغيلية. تُنشر التعديلات على الموقع الرسمي للصندوق.
المادة 10: النفاذ واللغات
10.1 النفاذ: يدخل هذا التوجيه حيز التنفيذ عند توقيعه من قِبل الرئيس ونشره على الموقع الرسمي للصندوق.
10.2 السمو: في حال التعارض بين هذا التوجيه والميثاق، يسود الميثاق.
10.3 اللغات: وفقاً للمادة 28.1، يُعدّ هذا التوجيه معتمداً باللغات الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية والعربية. في حال الاختلاف، يسود النص الإنجليزي فيما يخص المواصفات التقنية والامتثال.
الملحق أ: مصفوفة تصنيف المخاطر (ملخص)
| مستوى المخاطر | الولاية | نوع الكيان | التعرض لذوي الثقل السياسي | دورة المراجعة |
|---|---|---|---|---|
| منخفض | متوافق مع مجموعة العمل المالي، نظام تنظيمي شفاف | البنوك المدرجة علناً، صناديق الثروة السيادية | لا يوجد | 3 سنوات |
| متوسط | أنظمة مالية نامية، شفافية معتدلة | بنوك خاصة، شركات، منظمات غير حكومية | ذوو ثقل سياسي محليون | سنتان |
| مرتفع | القائمة الرمادية/السوداء لمجموعة العمل المالي، السرية الخارجية، مناطق النزاع | مركبات الاستثمار الخاصة، الصناديق الاستئمانية، الهياكل الوهمية | ذوو ثقل سياسي أجانب/دوليون | سنة + عناية معززة |
الملحق ب: الوثائق المطلوبة حسب نوع الكيان
| الوثيقة | سيادي | بنك مركزي | بنك تجاري | شركة/منظمة غير حكومية | مستثمر فردي |
|---|---|---|---|---|---|
| شهادة التسجيل | غير مطبق | ✓ | ✓ | ✓ | هوية وطنية/جواز سفر |
| الوثائق الدستورية/الميثاق | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | غير مطبق |
| قرار مجلس الإدارة (الموقّع) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | غير مطبق |
| سجل أصحاب المنفعة / مخطط الملكية | غير مطبق | غير مطبق | ✓ | ✓ | إقرار السيطرة |
| إقرار مصدر الثروة/الأموال | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| فحص الذهب وسلسلة الحراسة | إن اقتضى الأمر | إن اقتضى الأمر | إن اقتضى الأمر | إن اقتضى الأمر | إن اقتضى الأمر |
الملحق ج: جهات اتصال الامتثال وقنوات الإبلاغ
| الوظيفة | جهة الاتصال | الغرض |
|---|---|---|
| دعم تأهيل اعرف عميلك | [email protected] | تقديم الوثائق وحالة التحقق والتصحيحات |
| تنبيهات فحص العقوبات | [email protected] | تسوية التطابق وإشعارات التجميد والإفراج |
| بوابة الإبلاغ عن المخالفات والأخلاقيات | [email protected] | الإبلاغ الآمن والمجهول عن المخالفات المشتبه بها |
| التدقيق ومراجعة البرنامج | [email protected] | الاختبار المستقل وتنسيق التدقيق السنوي |
اعتمدها رئيس الصندوق المجتمعي الأفريقي بتاريخ [التاريخ].
قيمة مشتركة، ازدهار مشترك.