الصندوق الجماعي الأفريقي
توجيه إجراءات اجتماعات التصويت وغير التصويت
رقم التوجيه: ACF-DIR-007 | تاريخ النفاذ: 04/05/2026 | الإصدار: 1.0
الديباجة
حيث إن الصندوق الجماعي الأفريقي ("الصندوق") يعمل بوصفه مؤسسة دولية تتمتع بالشخصية القانونية الكاملة بموجب المادة 2.1 من ميثاقه؛
حيث إن المادة 12 تُرسي الاجتماعات المتميزة لاجتماعات التصويت لأعضاء الفئة أ (الحوكمة) واجتماعات غير التصويت لأعضاء الفئة ب (غير الحوكمة)؛
حيث إن المادة 12.2(أ) توجب أن يُجرى التصويت على أساس عضو واحد وصوت واحد، مما يكفل المساواة في السيادة بصرف النظر عن حجم الحصة؛
حيث إن المادة 12.3(ب) تستلزم أن تُقدّم اللجنة التنفيذية رداً كتابياً فورياً وجوهرياً على توصيات الفئة ب في غضون ستين (60) يوماً من استلامها؛
حيث إن المادتين 24 و25 تُحددان عتبات تصويت معينة لتعديلات الميثاق والحل، رهناً بتأكيد الرئيس؛
حيث إن المادة 13.5 تُخوّل الرئيس إصدار توجيهات متسقة مع الميثاق لتنفيذ مهمة الصندوق؛
لذلك، يُصدر الرئيس بموجب هذا توجيه إجراءات اجتماعات التصويت وغير التصويت لوضع بروتوكولات شفافة وآمنة ومتينة تشغيلياً لعقد اجتماعات الصندوق وإدارتها وتوثيقها وتنفيذ نتائجها.
المادة 1: الغرض والنطاق
1.1 الغرض: يُوحّد هذا التوجيه إجراءات اجتماعات التصويت (الفئة أ) واجتماعات غير التصويت (الفئة ب)، مما يضمن الامتثال للميثاق وحماية سيادة الأعضاء وتعزيز الحوكمة المحاسبية.
1.2 النطاق: يسري على جميع الاجتماعات سواء أكانت حضورية أم افتراضية أم هجينة، وتشمل أعضاء الفئة أ أو الفئة ب والرئيس واللجنة التنفيذية والمسؤولين الرسميين والمدير التنفيذي.
1.3 السمو: في حال التعارض بين هذا التوجيه والميثاق، يسود الميثاق.
المادة 2: الانعقاد والإشعار
2.1 الوتيرة:
- (أ) تُعقد الاجتماعات السنوية في غضون مئة وثمانين (180) يوماً من إقفال كل سنة مالية.
- (ب) يجوز عقد الاجتماعات الاستثنائية بدعوة من الرئيس أو اللجنة التنفيذية أو بناءً على طلب كتابي من أعضاء يمثلون ما لا يقل عن عشرة بالمئة (10%) من أعضاء الفئة أ.
2.2 مدة الإشعار:
- (أ) الاجتماعات السنوية: إشعار كتابي مسبق لا يقل عن خمسة وأربعين (45) يوماً تقويمياً.
- (ب) الاجتماعات الاستثنائية: إشعار كتابي مسبق لا يقل عن ثلاثين (30) يوماً تقويمياً، إلا في حالات السيولة الطارئة أو مسائل الامتثال حيث قد يُطبَّق إشعار مدته خمسة عشر (15) يوماً مع مبرر من اللجنة التنفيذية.
2.3 محتوى الإشعار: يجب أن تتضمن جميع الإشعارات:
- (أ) التاريخ والوقت والموقع الافتراضي/المادي الآمن؛
- (ب) مسودة جدول الأعمال والوثائق الداعمة؛
- (ج) مقترحات القرارات وإجراءات الانتخاب وآليات التصويت؛
- (د) تعليمات المصادقة للمشاركة الرقمية عبر جهة إصدار شهادات ACF.
2.4 التوزيع: تُنشر الإشعارات عبر سجل الحصص الرقمي والبريد الإلكتروني المصادق عليه وبوابة الأعضاء الرسمية للصندوق.
المادة 3: اجتماعات التصويت (الفئة أ)
3.1 الأهلية: يحق فقط لأعضاء الفئة أ (الحوكمة) الذين هم في وضع جيد حضور التصويت والمشاركة فيه.
3.2 مبدأ التصويت: يمارس كل عضو من الفئة أ صوتاً واحداً (1) تحديداً، بصرف النظر عن حجم الحصة، وفقاً للمادة 12.2(أ).
3.3 النصاب القانوني: يُشكّل غالبية أعضاء الفئة أ الحاضرين أو الممثَّلين بوكيل معتمد النصابَ القانوني. إذا لم يُكتمل النصاب خلال ساعة من الموعد المقرر، يُرجأ الاجتماع ويُعاد عقده في غضون أربعة عشر (14) يوماً بنصاب قانوني مخفض لثلث (1/3).
3.4 التوكيل والتمثيل:
- (أ) يجوز للأعضاء تعيين ممثل معتمد واحد عبر توكيل موقّع رقمياً ومصادق عليه من جهة إصدار شهادات ACF.
- (ب) لا يجوز لأي عضو الاحتفاظ بأكثر من توكيل واحد لمنع تركّز الأصوات.
3.5 عتبات التصويت:
- (أ) القرارات العادية: تُتخذ بأغلبية بسيطة من الأصوات التي يدلي بها الأعضاء الحاضرون أو الممثَّلون.
- (ب) المسائل الهيكلية/المتعلقة بالميثاق: تستلزم تعديلات الميثاق وتغييرات رأس المال أو إعفاء الرئيس تصويتاً إيجابياً بأغلبية لا تقل عن ثلثَي (2/3) أعضاء الفئة أ الحاضرين أو الممثَّلين (المادة 24.2).
- (ج) الحل: يستلزم تصويتاً إيجابياً بما لا يقل عن خمسة وسبعين بالمئة (75%) من جميع أعضاء الفئة أ المُصدَرين (المادة 25.2).
3.6 تأكيد الرئيس: تستلزم القرارات التي يتخذها اجتماع التصويت، ولا سيما التعديلات والتوجيهات الاستراتيجية، التأكيدَ الرسمي من الرئيس لتصبح نافذة، وفقاً للمادة 24.3.
المادة 4: اجتماعات غير التصويت (الفئة ب)
4.1 الغرض: تيسير المداولات وتلقي التحديثات التشغيلية وتقديم توصيات رسمية بشأن البرامج والتوجه الاستراتيجي وأنشطة اللجنة التنفيذية.
4.2 المشاركة: يحق لجميع أعضاء الفئة ب (غير الحوكمة) الذين هم في وضع جيد الحضور والمداولة.
4.3 بروتوكول التوصيات:
- (أ) تُقدَّم التوصيات كتابةً عبر البوابة الآمنة للأعضاء أثناء الاجتماع أو في غضون عشرة (10) أيام عمل تالية للاجتماع.
- (ب) تُصدر اللجنة التنفيذية رداً كتابياً فورياً وجوهرياً في غضون ستين (60) يوماً، يُفصّل القبول أو مبررات التعديل أو الرفض المعلَّل (المادة 12.3(ب)).
4.4 القيد الحوكمي: لا يمارس أعضاء الفئة ب حقوق التصويت في أي مسألة حوكمية أو مالية أو هيكلية. تُبلَّغ جميع قرارات اجتماعات تصويت الفئة أ إلى أعضاء الفئة ب لأغراض الشفافية والتوافق.
المادة 5: وضع جدول الأعمال وتقديم المقترحات
5.1 الصياغة: تُعدّ اللجنة التنفيذية، بالتشاور مع الرئيس والمسؤولين الرسميين، مسودة جدول الأعمال.
5.2 مقدمات الأعضاء:
- (أ) يجوز لأعضاء الفئة أ اقتراح بنود في جدول الأعمال أو قرارات بتقديم طلبات كتابية موثقة قبل ثلاثين (30) يوماً على الأقل من الاجتماع.
- (ب) يجوز لأعضاء الفئة ب تقديم موضوعات استشارية أو ملاحظات البرامج لإدراجها في مسار اجتماع غير التصويت.
5.3 الإنجاز: يُوزَّع جدول الأعمال النهائي قبل خمسة عشر (15) يوماً من الاجتماع. يجوز إضافة بنود الطوارئ بموافقة ثلثَي (2/3) الأعضاء الحاضرين.
المادة 6: إدارة الاجتماع والتسجيل والنشر
6.1 الرئيس المُدير: تُدار الاجتماعات من قِبل رئيس الصندوق أو مفوّض مُعيَّن. يتولى المدير التنفيذي أو الأمين المعيَّن مهمة الضبط.
6.2 ترتيب الأعمال: افتتاح الجلسة ← التحقق من النصاب ← اعتماد جدول الأعمال ← التقارير المالية وتقارير التدقيق ← المداولات ← التصويت/التوصيات ← كلمة الختام.
6.3 المحاضر والسجلات:
- (أ) تُدوّن المحاضر الرسمية القراراتِ ونتائج التصويت والآراء المعارضة وجميع توصيات الفئة ب.
- (ب) يُصادق الرئيس والمدير التنفيذي على المحاضر في غضون ثلاثين (30) يوماً من الاجتماع.
6.4 الشفافية: تُنشر المحاضر غير الحساسة ونتائج التصويت وردود اللجنة التنفيذية على توصيات الفئة ب عبر بوابة البيانات المفتوحة في غضون خمسة وأربعين (45) يوماً. تظل مسائل الامتثال والموظفين والسيولة الحساسة سرية.
المادة 7: الانتخابات والتعيينات
7.1 المناصب الخاضعة للانتخاب: الرئيس، الرئيسة، السفراء، أعضاء اللجنة التنفيذية، والمصادقة على المدير التنفيذي.
7.2 فترة الترشح: مفتوحة لمدة عشرين (20) يوماً من تاريخ نشر الإشعار. يجب أن تتضمن الترشيحات مؤهلات المرشح وموافقته الكتابية.
7.3 إجراء التصويت:
- (أ) تُجرى الانتخابات عبر اقتراع إلكتروني آمن ومصادق عليه.
- (ب) يجوز لأي عضو حاضر من الفئة أ طلب الاقتراع السري.
- (ج) الأغلبية تفوز في سباقات المرشح الواحد؛ أما الاقتراع التفضيلي أو جولة الإعادة ففي المسابقات متعددة المرشحين.
7.4 التوافق الزمني للولايات: تسري نتائج الانتخابات فور تأكيد الرئيس، مع ولايات متوافقة مع أحكام الميثاق (مثلاً عشر (10) سنوات للرئيس وفقاً للمادة 13.2).
المادة 8: المشاركة عن بُعد والتكنولوجيا
8.1 الصيغة الهجينة: يجوز عقد الاجتماعات حضورياً أو افتراضياً أو بصيغة هجينة. يتمتع جميع المشاركين بحق متساوٍ في الوصول إلى آليات المداولة والتصويت.
8.2 المصادقة والأمن:
- (أ) يستلزم الوصول مصادقةً متعددة العوامل عبر جهة إصدار شهادات ACF (ACF-DIR-002).
- (ب) يجب أن تكون منصات التصويت مشفرةً من طرف لطرف ومقاومةً للتلاعب ومدققةً باستقلالية.
8.3 بروتوكول الأعطال التقنية: في حال تعطّل المنصة بصورة موثقة مما يؤثر على أكثر من 15% من المشاركين، يُوقف التصويت. يجوز للرئيس التأجيل وإعادة الجدولة في غضون سبعة (7) أيام أو الإذن بالتصويت الآمن خارج الشبكة مع التحقق بعد الاجتماع.
المادة 9: الامتثال وتسوية النزاعات
9.1 الامتثال: يجب أن تلتزم جميع إجراءات الاجتماع وسجلات التصويت وردود التوصيات بهذا التوجيه والميثاق التزاماً صارماً.
9.2 تسوية النزاعات: تُحال أي نزاع يتعلق بحساب النصاب أو صحة التصويت أو مخالفة إجرائية إلى اللجنة التنفيذية وفقاً للمادة 27.1. وإن ظل دون حسم، تُحال المسألة إلى اجتماع التصويت، ويكون قراره نهائياً وملزماً رهناً بتأكيد الرئيس. لا تُرفع أي دعوى قضائية إلا لإنفاذ قرارات الصندوق.
9.3 العقوبات على الإساءة: قد يُفضي الإعاقة المتعمدة أو التزوير في التوكيل أو الإفصاح غير المصرح به عن وثائق الاجتماعات السرية إلى تعليق مؤقت لحقوق التصويت أو الإحالة إلى توجيه الامتثال لاعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال (ACF-DIR-005).
المادة 10: التعديلات والمراجعة والنفاذ
10.1 دورة المراجعة: يُراجَع هذا التوجيه كل سنتين من قِبل اللجنة التنفيذية لاستيعاب التطورات التكنولوجية وملاحظات الأعضاء والدروس التشغيلية.
10.2 التعديلات: يجوز للرئيس تعديل هذا التوجيه بناءً على توصية اللجنة التنفيذية، شريطة أن تظل التغييرات متسقة مع الميثاق.
10.3 النفاذ: يدخل هذا التوجيه حيز النفاذ عند توقيع الرئيس له ونشره على الموقع الرسمي للصندوق.
10.4 اللغات: وفقاً للمادة 28.1، يكون هذا التوجيه أصيلاً باللغات الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية والعربية. عند الاختلاف، يسود النص الإنجليزي في المواصفات الإجرائية.
الملحق أ: ملخص عتبات التصويت
| المسألة | العتبة المطلوبة | المرجع في الميثاق |
|---|---|---|
| القرارات العادية وموافقة البرنامج | أغلبية بسيطة من الفئة أ الحاضرين/الممثَّلين | المادة 12.2 |
| تعديلات الميثاق والتغييرات الرأسمالية | ≥ 2/3 من الفئة أ الحاضرين/الممثَّلين | المادة 24.2 |
| إعفاء الرئيس / تغييرات الحوكمة الهيكلية | ≥ 2/3 من الفئة أ الحاضرين/الممثَّلين | المادة 24.2 |
| حل الصندوق | ≥ 75% من جميع أعضاء الفئة أ المُصدَرين | المادة 25.2 |
| تأكيد الرئيس للقرارات | إلزامي للتعديلات والقرارات الكبرى | المادة 24.3 |
الملحق ب: الجدول الزمني للاجتماع ومتطلبات الإشعار
| المرحلة | الاجتماع السنوي | الاجتماع الاستثنائي |
|---|---|---|
| صدور الإشعار | ≥ 45 يوماً مسبقاً | ≥ 30 يوماً مسبقاً (15 للطوارئ) |
| اعتماد جدول الأعمال | ≥ 15 يوماً مسبقاً | ≥ 7 أيام مسبقاً |
| استحقاق مقترحات الأعضاء | ≥ 30 يوماً مسبقاً | ≥ 14 يوماً مسبقاً |
| نشر المحاضر | ≤ 45 يوماً بعد الاجتماع | ≤ 30 يوماً بعد الاجتماع |
| الموعد النهائي لرد الفئة ب | ≤ 60 يوماً بعد التوصية | ≤ 60 يوماً بعد التوصية |
الملحق ج: جهات الاتصال والدعم
| الوظيفة | جهة الاتصال | الغرض |
|---|---|---|
| تنسيق الاجتماعات والأمانة العامة | [email protected] | توزيع الإشعارات وإدارة جدول الأعمال واللوجستيات |
| توصيات الفئة ب والاتصال | [email protected] | تقديم التوصيات والمتابعة وردود اللجنة التنفيذية |
| التحقق من التوكيل والأهلية | [email protected] | التحقق من الاعتمادات ومراجعة تفويضات التوكيل |
| نشر المحاضر والبيانات المفتوحة | [email protected] | النشر بعد الاجتماع وصيانة الأرشيف |
اعتُمد من قِبل رئيس الصندوق الجماعي الأفريقي بتاريخ 04/05/2026.
قيمة مشتركة، ازدهار مشترك.