صندوق المجتمع الأفريقي
توجيه التعيينات المؤقتة والتمثيل وإطار المكافآت
رقم التوجيه: ACF-DIR-021 | تاريخ النفاذ: 13/07/2026 | الإصدار: 1.0
الديباجة
حيث إن صندوق المجتمع الأفريقي ("الصندوق") يعمل بوصفه مؤسسة دولية تتمتع بالشخصية القانونية الكاملة بموجب المادة 2.1 من ميثاقه؛
حيث إن المادة 13.5 تُخوّل رئيس مجلس الإدارة إصدار توجيهات متسقة مع الميثاق لتنفيذ مهمة الصندوق؛
حيث إن المادة 13.7 تمنح رئيس مجلس الإدارة سلطة تعيين شاغلين مؤقتين لمنصبَي الرئيس والسفراء لممارسة مهامهم حتى انعقاد الجمعية التداولية المقبلة؛
حيث إن المادة 13.8 تخوّل رئيس مجلس الإدارة تحديد المكافأة أو البدلات أو أدوات التعويض المؤجل (ATM) المطبقة على هذه التعيينات المؤقتة؛
حيث إن المادة 24.1 تضع سقفًا صارمًا للميزانية التشغيلية السنوية، بما في ذلك مكافآت المهام المحددة، بنسبة 0.00002% من رأس المال المصرح به للصندوق؛
لذلك، يُصدر رئيس مجلس الإدارة بموجب هذا توجيه التعيينات المؤقتة والتمثيل وإطار المكافآت لوضع الولايات والقيود وهياكل التعويض الخاصة بالمسؤولين المؤقتين والممثلين القانونيين وضباط الاتصال الإقليميين.
المادة 1: التعريفات والمستويات
1.1. المسؤولون الشرفيون المؤقتون: الأشخاص الذين يعيّنهم رئيس مجلس الإدارة لممارسة مهام الرئيس المؤقت أو السفير المؤقت حتى انتخابهم في الجمعية التداولية المقبلة.
1.2. المفاوض الرئيسي (القانوني/الاتصال): مستشار أول أو خبير قانوني أو ضابط اتصال معيّن يتولى المسؤولية الأساسية عن صياغة وتفاوض وتنفيذ ولايات محددة رفيعة المستوى نيابة عن الصندوق.
1.3. ضابط الاتصال المساند: ممثل أو مستشار معيّن يُكلَّف بمساعدة المفاوضين الرئيسيين، وإدارة العلاقات المجتمعية الإقليمية، وتقديم الدعم اللوجستي والدبلوماسي والإداري لمهام الصندوق.
المادة 2: الولايات وحدود السلطة
2.1. الرئيس والسفراء المؤقتون (الشرفيون والتمثيليون):
- الولاية: تنحصر حصرًا في التواصل مع الأعضاء، والشؤون العامة، والاتصالات الاستراتيجية، والتمثيل الخارجي في المنتديات الدبلوماسية والثقافية والمؤسسية (المادة 15.1). يحافظ السفراء المؤقتون على تركيز إقليمي محدد وفقًا لما هو مبيّن في ولايتهم الفردية (المادة 15.2).
- حدود السلطة: لا تملك هذه المناصب أي سلطة تشغيلية يومية، إذ تبقى هذه السلطة حصرًا للمدير التنفيذي والكوميتيه التنفيذي (المادة 15.3). ولا يجوز لها إلزام الصندوق ماليًا أو تشغيليًا.
2.2. المحامون والممثلون القانونيون: يعمل المحامون المعيَّنون بموجب هذا التوجيه في إطار "تفويضات مهام محددة" تعتمدها الكوميتيه التنفيذي قبل مباشرة العمل (المادة 24.5(c)). ويشمل نطاق عملهم، على سبيل المثال لا الحصر:
- إشراك الأعضاء الجدد: التفاوض التعاقدي والترتيبات الهيكلية.
- مفاوضات المعاهدات: صياغة والتفاوض على الاتفاقيات التكميلية مع الدول المشاركة بموجب المادة 27.
- برنامج سلامة احتياطيات المعادن الثمينة: تنفيذ الأطر القانونية للتخزين الآمن، والفحص المستقل، وبروتوكولات التدقيق بما يتسق مع المعايير المحددة في المادة 5 من ACF-DIR-003.
- الاعتراف الدبلوماسي: تأمين وإضفاء الطابع الرسمي على الشخصية القانونية للصندوق وحصاناته وحرياته التشغيلية عبر الولايات القضائية بموجب الفصل الخامس.
- مهام أخرى ذات صلة: أي مهمة قانونية محددة تراها الكوميتيه التنفيذي ضرورية لحماية أصول الصندوق وتعزيز أهدافه.
2.3. ضباط الاتصال الإقليميون (الرئيسي والمساند):
- ضابط الاتصال الرئيسي: يعمل كجسر دبلوماسي رئيسي بين الصندوق والسلطات الإقليمية أو قادة المجتمع أو الشركاء المؤسسيين. مسؤول عن تنفيذ البرامج السنوية للصندوق (المادة 16) على المستوى الإقليمي.
- ضابط الاتصال المساند: يُيسّر العلاقات المجتمعية، ويجمع المعلومات المحلية، ويساعد في التنفيذ اللوجستي للمنتديات الدبلوماسية، ويدعم المفاوضين الرئيسيين خلال عمليات التفاوض على المعاهدات أو الإلحاق.
المادة 3: إطار المكافآت والجدول
3.1. مزيج المكافأة: تُدفع المكافأة نقدًا، أو بأدوات التعويض المؤجل (ATM)، أو بمزيج من الاثنين، وفقًا لما هو محدد صراحة في الولاية الفردية.
3.2. أحكام أدوات التعويض المؤجل: في حال إصدار أدوات التعويض المؤجل، تُعلَّم كأصول مرهونة في السجل الرقمي للأسهم، وتُستحق فورًا دون أن تمنح أي حقوق تصويت، وتخضع لأحكام الاسترداد الواردة في المادة 24.6(b) في حالات الاحتيال أو سوء السلوك الجسيم أو الإخلال بالولاية.
3.3. الحدود القصوى للمكافآت: لضمان الامتثال الصارم لسقف الميزانية المنصوص عليه في المادة 24.1، فيما يلي الحدود القصوى المسموح بها لمكافآت المكافأة السنوية/لكل ولاية. يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو الكوميتيه التنفيذي أن يعتمد مبالغ أقل بحسب نطاق المهمة المحددة.
| المنصب / المستوى | الوظيفة والنطاق | الحد الأقصى المكافئ للمكافأة |
|---|---|---|
| الرئيس المؤقت | التمثيل الشرفي العالمي، الاتصالات الاستراتيجية، المنتديات الدبلوماسية الرفيعة المستوى. | 120,000 دولار أمريكي / سنويًا |
| السفير المؤقت | التمثيل الشرفي الإقليمي، التواصل المجتمعي، التوعية الثقافية. | 80,000 دولار أمريكي / سنويًا / لكل منطقة |
| المفاوض الرئيسي (القانوني) | مفاوضات المعاهدات الرئيسية، سلامة احتياطيات المعادن الثمينة (ACF-DIR-003)، الاعتراف الدبلوماسي. | 150,000 دولار أمريكي / لكل تفويض مهمة محددة |
| المفاوض الرئيسي (الاتصال) | الجسر الدبلوماسي الإقليمي الرئيسي، تنفيذ البرامج السنوية، إدارة أصحاب المصلحة الرفيعي المستوى. | 100,000 دولار أمريكي / لكل تفويض مهمة محددة |
| ضابط الاتصال المساند | مساعدة الرئيسيين، العلاقات المجتمعية الإقليمية، الدعم اللوجستي/الدبلوماسي، وثائق الإلحاق. | 60,000 دولار أمريكي / لكل تفويض مهمة محددة |
المادة 4: بدلات النفقات والمبالغ المستردة
4.1. مبدأ الاسترداد: يسدد الصندوق جميع نفقات السفر والأمن والتمثيل الدبلوماسي والنفقات التشغيلية التي يتكبدها المعيَّنون في تنفيذ ولاياتهم.
4.2. اشتراط الإيصالات: تخضع المبالغ المستردة حصرًا لتقديم إيصالات صالحة ومفصَّلة وقابلة للتدقيق.
4.3. الحدود القصوى للنفقات: لمنع تجاوز الميزانية، يجب تحديد حد أقصى للنفقات في الولاية الفردية قبل بدء المهمة. تتطلب النفقات التي تتجاوز الحد المعتمد مسبقًا إذنًا كتابيًا مسبقًا من الكوميتيه التنفيذي أو المدير التنفيذي.
المادة 5: الحصانات والامتيازات والامتثال
5.1. الحصانات الشخصية: وفقًا للمادة 18.1، يُمنح جميع المعيَّنين الذين يؤدون مهامًا للصندوق:
- الحصانة من الملاحقة القضائية فيما يخص الأعمال التي يؤدونها بصفتهم الرسمية؛
- الحصانات ذاتها المتعلقة بقيود الهجرة ومتطلبات تسجيل الأجانب الممنوحة للرتب المماثلة في المنظمات الدولية؛
- الإعفاء من أي ضريبة مباشرة أو غير مباشرة على الرواتب/المكافآت التي يدفعها الصندوق.
5.2. التنازل عن الحصانات: تعود هذه الحصانات إلى الصندوق. تحتفظ الكوميتيه التنفيذي أو المدير التنفيذي بالحق والواجب في التنازل عن هذه الحصانات إذا كانت ستعيق سير العدالة، ويجوز التنازل عنها دون الإضرار بالصندوق (المادة 22).
5.3. الامتثال لمعرفة العميل ومكافحة غسل الأموال: يجب على جميع المستفيدين من أدوات التعويض المؤجل، بمن فيهم المحامون وضباط الاتصال الخارجيون من غير الأعضاء، اجتياز بروتوكولات معرفة العميل (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML) الخاصة بالصندوق قبل إصدار أي أدوات (المادة 24.6(a)).
المادة 6: المدة والخلافة والإنهاء
6.1. المدة المؤقتة: يمارس الرؤساء والسفراء المؤقتون مهامهم حصرًا وفق إرادة رئيس مجلس الإدارة، وتنتهي مدتهم تلقائيًا عند انتخاب المسؤولين الدائمين في الجمعية التداولية المقبلة (المادة 13.7).
6.2. المهام المحددة: يمارس المحامون وضباط الاتصال مهامهم طوال مدة تفويض مهمتهم المحددة المعتمدة.
6.3. العزل: يجوز لرئيس مجلس الإدارة إلغاء أي تعيين تم بموجب هذا التوجيه في أي وقت. ويجوز للكوميتيه التنفيذي أو أعضاء الحوكمة عزل المعيَّنين لسبب مشروع بتصويت إيجابي بأغلبية ثلثي (2/3) (المادتان 13.6(d) و14.1(d)).
المادة 7: الضمانات والامتثال
7.1. الاتساق مع مبادئ الميثاق: يجب أن تكون جميع المكافآت والولايات:
- داعمة لأهداف الصندوق بموجب المادة 3.2 (التنمية المجتمعية)؛
- معبّرة عن المبادئ التعاونية للتبادلية وخلق القيمة على المدى البعيد والإدارة المسؤولة بموجب المادة 3.3؛
- غير محفزة لسلوك مضاربي قصير الأجل يتعارض مع مهمة الصندوق.
7.2. الشفافية والإبلاغ: تُدرَج المكافآت الإجمالية والتكاليف الإدارية وإصدارات أدوات التعويض المؤجل بموجب هذا التوجيه في البيانات المالية السنوية بموجب المادة 23.
7.3. حكم الاسترداد: يحتفظ الصندوق بحق استرداد أدوات التعويض المؤجل، المستحقة وغير المستحقة، من أي حامل في حالات الاحتيال أو سوء السلوك الجسيم أو الإخلال الجوهري بتفويض المهمة (المادة 24.6(b)).
المادة 8: الانقضاء والتعديل ودخول حيز التنفيذ
8.1. بند الانقضاء: يظل هذا التوجيه ساريًا حتى يُعدَّل أو يُستبدَل بتوجيه لاحق، على أن تنتهي التعيينات المؤقتة تلقائيًا عند انتخابات الجمعية التداولية المقبلة.
8.2. التعديل: يجوز لرئيس مجلس الإدارة تعديل هذا التوجيه بناءً على توصية الكوميتيه التنفيذي، شريطة أن تظل التعديلات متسقة مع الميثاق.
8.3. دخول حيز التنفيذ: يدخل هذا التوجيه حيز التنفيذ بمجرد توقيعه من قبل رئيس مجلس الإدارة ونشره على الموقع الرسمي للصندوق.
8.4. اللغات: وفقًا للمادة 29.1، هذا التوجيه معتمد باللغات الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية والسواحلية والعربية. وفي حال وجود تباين، يسود النص الإنجليزي فيما يخص المواصفات التقنية.
الملحق أ: عملية تقديم طلب الولاية الفردية
| الخطوة | الإجراء | الجهة المسؤولة | الجدول الزمني |
|---|---|---|---|
| 1 | تحديد نطاق المهمة المحددة والمنطقة وتوزيع أدوات التعويض المؤجل/النقد | رئيس مجلس الإدارة / الكوميتيه التنفيذي | قبل بدء المهمة |
| 2 | التحقق من معايير الأهلية والامتثال لمعرفة العميل ومكافحة غسل الأموال | الكوميتيه التنفيذي / القانونية | 15 يوم عمل |
| 3 | اعتماد الولاية الفردية والحد الأقصى للنفقات | الكوميتيه التنفيذي | 5 أيام عمل بعد التحقق |
| 4 | إصدار أدوات التعويض المؤجل أو الإذن بالصرف النقدي | عمليات الصندوق | عند اعتماد الولاية |
| 5 | مراقبة الامتثال والإبلاغ عن مؤشرات النفقات | الكوميتيه التنفيذي | ربع سنوي |
الملحق ب: جهات الاتصال والدعم
| الوظيفة | جهة الاتصال | الغرض |
|---|---|---|
| التعيينات والولايات المؤقتة | governance@africancommunityfund.com | خطابات التعيين وتحديد الولايات |
| القانونية ومفاوضات المعاهدات | legal@africancommunityfund.com | الدعم القانوني للمهام المحددة |
| تنسيق ضباط الاتصال الإقليميين | info@africancommunityfund.com | التوعية الإقليمية والدعم اللوجستي |
| الامتثال ومعرفة العميل | compliance@africancommunityfund.com | بروتوكولات مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل للمعيَّنين الخارجيين |
اعتُمد من قِبل رئيس مجلس إدارة صندوق المجتمع الأفريقي بتاريخ 13/07/2026.
قيمة مشتركة، ازدهار مشترك.