صندوق المجتمع الأفريقي
النظام الأساسي
قيمة مشتركة، ازدهار مشترك.
الديباجة
إِذْ يُدْرِكُ الأطراف ضرورةَ إنشاء مخزن دائم للقيمة يحافظ على القوة الشرائية مع توفير الاستقرار والسيولة والاعتراف الواسع والثقة على المستوى العالمي؛
وَإِذْ يَعْتَرِفُ الأطراف بالهدف الرامي إلى تحسين الأوضاع الأخلاقية والثقافية والاقتصادية من خلال التعاون المبدئي والتنمية المستدامة؛
وَإِذْ يَقْتَنِعُ الأطراف بأن تعزيز التعاون والتعليم سيُحسِّن التماسك الاجتماعي والنمو المسؤول داخل المجتمعات التي يخدمها الصندوق؛
وَإِذْ يُقِرُّ الأطراف بمساهمة جميع الشركاء في دعم أهداف الصندوق مع الحفاظ على نزاهة هياكل حوكمته؛
وَإِذْ يُؤَكِّدُ الأطراف أن يظل المقر التشغيلي للصندوق في أفريقيا ليكون مركزًا للتعاون العالمي؛
لِذَلِكَ، اتَّفَقَ الأطراف على ما يلي:
Table of Contents
الفصل الأول: الاسم والمركز القانوني والأهداف
المادة الأولى: الاسم
1.1. اسم المؤسسة هو «صندوق المجتمع الأفريقي» (يُشار إليه فيما يلي بـ«الصندوق»).
1.2. يعمل الصندوق وفقًا لأحكام هذا النظام الأساسي.
المادة الثانية: المركز القانوني
2.1. يتمتع الصندوق بصفة مؤسسة دولية ذات شخصية قانونية كاملة وأهلية قانونية لتنفيذ عملياته.
2.2. يتمتع الصندوق بالمركز القانوني وبالحصانات والامتيازات والتسهيلات والتنازلات اللازمة لأداء مهمته في مختلف الولايات القضائية على النحو المفصَّل في الفصل الخامس.
2.3. يقع مقر الصندوق في إقليم دولة أفريقية تختارها الجمعية التداولية لأعضاء الحوكمة.
المادة الثالثة: الأهداف والمبادئ
3.1. الهدف الرئيسي: يهدف الصندوق إلى إنشاء مخزن مستقر ودائم للقيمة مقبول على نطاق واسع وموثوق به دوليًا.
3.2. التنمية المجتمعية والاجتماعية الاقتصادية: يسعى الصندوق إلى إفادة أعضائه من خلال تعزيز تنمية مجتمعاتهم وتحسين أوضاعهم الأخلاقية والثقافية والاقتصادية عبر التعاون والتعليم والنمو المستدام.
3.3. النزاهة التشغيلية: يسترشد الصندوق بمبدأ إتاحة الموارد الطبيعية بصورة عادلة لأعضائه. وتستلهم أنشطته مبادئ التعاونية القائمة على التبادلية وخلق القيمة على المدى البعيد والإشراف المسؤول.
الفصل الثاني: العضوية
المادة الرابعة: الأهلية والفئات
4.1. فئات الأعضاء: تنفتح عضوية الصندوق على فئتين متمايزتين:
- أعضاء الفئة أ - أعضاء الحوكمة: الكيانات المؤهلة للمشاركة الكاملة في حوكمة الصندوق.
- أعضاء الفئة ب - الأعضاء غير الحاكمون: الكيانات المؤهلة للمشاركة الاقتصادية دون حقوق حوكمة.
4.2. اكتساب العضوية: تُكتسب العضوية بالاكتتاب في أسهم رأس مال الصندوق وقبول أحكام هذا النظام الأساسي.
4.3. التصنيف الافتراضي: يُصنَّف جميع الأعضاء الجدد تلقائيًا ضمن فئة العضوية ب - غير الحاكمة عند القبول.
4.4. القبول والترقية:
- يوافق الكوميتيه التنفيذي على قبول الأعضاء الجدد وفقًا لمعايير تتوافق مع أهداف الصندوق.
- يجوز ترشيح عضو الفئة ب الذي حافظ على عضوية متواصلة لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات للانتخاب بوصفه عضوًا في الفئة أ.
- يشترط لانتخاب عضوية الفئة أ الحصول على تصويت إيجابي من حاملي ما لا يقل عن ثلثي (2/3) إجمالي أسهم الفئة أ الصادرة.
- يحق لأعضاء الفئة أ تحديد شروط إضافية للأهلية في عضوية الفئة أ بصفة دورية، شريطة أن تتوافق هذه الشروط مع رسالة هذا النظام الأساسي. ولا يجوز فرض حد أدنى لملكية الأسهم شرطًا مسبقًا للأهلية في الترقية.
المادة الخامسة: الحقوق والالتزامات
5.1. أعضاء الفئة أ - الحوكمة:
- يحق لهم التصويت في الجمعيات التداولية على أساس عضو واحد يساوي صوتًا واحدًا، مما يكفل السيادة المتساوية بصرف النظر عن حجم المساهمة في رأس المال.
- يحق لهم الترشح لمناصب الرئيس والسفراء والكوميتيه التنفيذي.
- يحق لهم انتخاب رئيس مجلس الإدارة والرئيس والسفراء وأعضاء الكوميتيه التنفيذي والمدير التنفيذي وإعفاؤهم لأسباب مشروعة.
5.2. أعضاء الفئة ب - غير الحوكمة:
- يمتلكون أسهمًا لا تخوّل حق التصويت في الجمعيات التداولية.
- يتمتعون بجميع الحقوق الاقتصادية، بما فيها التوزيعات وحقوق القروض، بشروط مساوية لأعضاء الفئة أ، وذلك وفقًا للبرامج.
- يحق لهم المشاركة في الجمعيات الاستشارية وتقديم التوصيات والتوجيهات بشأن أنشطة الكوميتيه التنفيذي. ويلتزم الكوميتيه التنفيذي بتقديم رد سريع وجوهري على هذه التقديمات.
5.3. جميع الأعضاء: يلتزمون بأحكام هذا النظام الأساسي ويتصرفون بحسن نية لتعزيز أهداف الصندوق.
الفصل الثالث: رأس المال والأسهم
المادة السادسة: رأس المال المرخص وقيمة الأسهم
6.1. قيمة الأسهم: ينقسم رأس مال الصندوق إلى أسهم. وتُحدَّد القيمة الاسمية للسهم الواحد بمبلغ 1,000 دولار أمريكي (ألف دولار أمريكي).
6.2. الحد الأقصى للإصدار: يبلغ الحد الأقصى لعدد الأسهم المرخصة خمسين مليار سهم (50,000,000,000).
6.3. فئات الأسهم:
- أسهم الفئة أ: تُصدر لأعضاء الحوكمة.
- أسهم الفئة ب: تُصدر للأعضاء غير الحاكمين.
6.4. التساوي: باستثناء حقوق التصويت والأهلية للحوكمة المنصوص عليها في المادة الخامسة، تتساوى أسهم الفئتين أ وب pari passu فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والمطالبات بالأصول.
المادة السابعة: سداد قيمة الأسهم
7.1. العملة: يُؤدَّى سداد قيمة الأسهم المكتتَب بها من قِبَل الأعضاء بالذهب أو الدولار الأمريكي أو أي عملة قابلة للتحويل يقبلها الكوميتيه التنفيذي بسعر الصرف السائد.
7.2. الجدول الزمني:
- يُسدَّد خُمس (1/5) القيمة الاسمية لكل سهم عند التخصيص.
- يُسدَّد الرصيد المتبقي على أقساط وفي مواعيد يحددها الكوميتيه التنفيذي.
7.3. تقييم الذهب: تُقيَّم المدفوعات المُؤدَّاة بالذهب بناءً على سعر السوق الدولي السائد لحظة الاستلام، ويتولى التحقق منها مثمِّن مستقل معتمد من الصندوق.
7.4. الإقرار: يخضع سداد قيمة الأسهم لإقرار حسن النية بشأن مصدر الأموال أو الذهب وفقًا لبروتوكولات معرفة العميل (KYC) المعمول بها.
المادة الثامنة: طلبات السداد
8.1. إذا بقيت القيمة الاسمية أو العلاوة التي اكتُتبت بها الأسهم في الأصل دَينًا مستحقًا، وجب على الكوميتيه التنفيذي توجيه طلبات سداد دورية إلى الأعضاء بشأن جميع المبالغ غير المدفوعة على أسهمهم.
8.2. الإخطار: يُوجَّه إخطار مسبق لا يقل عن ثمانية وعشرين (28) يومًا لكل طلب سداد.
8.3. الفوائد: إذا لم يُسدَّد طلب السداد في موعده المحدد، التزم العضو بدفع فوائد على المبلغ من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد الفعلي بالسعر الذي يحدده الكوميتيه التنفيذي.
8.4. تعليق الحقوق: لا يحق لأي عضو تلقي أي توزيعات اقتصادية أو ممارسة أي حق - باستثناء حقوق التصويت لأعضاء الفئة أ - ما لم يتم سداد جميع طلبات السداد المستحقة.
المادة التاسعة: تعديل رأس المال والحماية من التخفيف
9.1. الزيادة: يجوز زيادة رأس المال المرخص بموجب قرار من الجمعية التداولية بناءً على توصية الكوميتيه التنفيذي.
9.2. حق الأولوية في الاكتتاب: في حال إصدار أسهم جديدة من الفئة أ، يتمتع الأعضاء الحاليون من الفئة أ بحق الأولوية في الاكتتاب في الأسهم الجديدة من الفئة أ بما يتناسب مع حيازاتهم القائمة، وذلك درءًا لتخفيف سيطرتهم على الحوكمة.
9.3. التوحيد: يجوز للصندوق توحيد جميع أسهم رأس المال أو جزء منها وتقسيمها إلى أسهم ذات قيمة أعلى، أو تجزئة الأسهم القائمة إلى أسهم ذات قيمة اسمية أدنى، وذلك بقرار من الجمعية التداولية.
9.4. التخفيض: يجوز للصندوق تخفيض رأس ماله بموجب قرار يصدر بالأغلبية المطلوبة في اجتماع الجمعية التداولية.
المادة العاشرة: النقل والمصادرة والحماية والسجل
10.1. قابلية النقل الإلكتروني:
- يجوز تداول الأسهم داخل الفئة الواحدة إلكترونيًا دون قيود، مع مراعاة القوانين الدولية المعمول بها وأنظمة العقوبات وبروتوكولات معرفة العميل (KYC).
- يضع الكوميتيه التنفيذي سياسات تكفل الامتثال لالتزامات مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CTF).
10.2. السجل الرقمي للأسهم:
- يمسك الصندوق سجلًا رقميًا آمنًا للأسهم لتوثيق جميع الحيازات والتحويلات والأعباء.
- تُحدَّد المواصفات التقنية ومعايير الأمان وبروتوكولات التشغيل للسجل الرقمي للأسهم من قِبَل الكوميتيه التنفيذي عبر السياسات.
10.3. المصادرة: إذا أخفق عضو في سداد طلب أو قسط في الموعد المحدد، جاز للكوميتيه التنفيذي إخطاره بضرورة السداد. وفي حال عدم الامتثال، يجوز مصادرة الأسهم بقرار من الكوميتيه التنفيذي.
10.4. الأثر القانوني: يفقد من صودرت أسهمه صفة العضوية فيما يخص الأسهم المصادرة، غير أنه يظل ملزمًا بسداد جميع المبالغ المستحقة للصندوق في تاريخ المصادرة.
10.5. الحماية: لا تخضع أسهم الأعضاء للحجز أو التجميد أو المصادرة أو أي قيد أو احتجاز من قِبَل أي جهة داخلية أو خارجية، إلا في حالة إخلال العضو إخلالًا جوهريًا بالتزام أساسي وبعد استنفاد جميع الوسائل التعاقدية والإجراءات المعمول بها.
المادة الحادية عشرة: الانسحاب الطوعي واسترداد رأس المال
11.1. حق الانسحاب: يحق لأي عضو ملتزم بالتزاماته - استوفى جميع طلبات رأس المال والالتزامات المالية - الانسحاب طوعًا من الصندوق بتقديم إشعار انسحاب خطي إلى الكوميتيه التنفيذي.
11.2. مدة الإشعار: يستوجب إشعار الانسحاب تقديم مهلة إشعار لا تقل عن تسعين (90) يومًا ولا تتجاوز مئة وثمانين (180) يومًا قبل التاريخ المقرر للانسحاب.
11.3. تقييم الأسهم: في تاريخ الانسحاب الفعلي، تُستردُّ أسهم العضو بـصافي قيمة أصولها (NAV) للسهم الواحد، محسوبةً بناءً على آخر القوائم المالية المدققة أو تقييم خاص يجريه مقيِّم مستقل إذا وقع الانسحاب بين دورتي تدقيق.
- يعكس سعر الاسترداد حصة العضو النسبية pro rata في أصول الصندوق، شاملةً الاحتياطيات المتراكمة، مطروحًا منها أي مطلوبات قائمة تُحتسب على العضو.
- تعكس القيمة صافي قيمة الأصول الأساسية دون أي علاوة أو خصم تخميني.
11.4. عقد الاسترداد وآلية التسوية:
- إصدار العقد: في غضون تسعين (90) يومًا من تاريخ الانسحاب الفعلي، يُصدر الصندوق عقد استرداد للعضو المنسحب يحدد كيفية الوفاء بقيمة الاسترداد.
- هيكل التسوية المتدرجة: اعترافًا بأن أصول الصندوق قد تشمل مكونات سائلة وغير سائلة، تسير تسوية قيمة الاسترداد وفق التسلسل الهرمي الآتي:
- المكوّن النقدي: يدفع الصندوق نقدًا مبلغًا يعادل نسبة أصوله السائلة الإجمالية - نقد وما في حكمه بما فيه الاحتياطيات - إلى مجموع الأصول وقت الانسحاب.
- المكوّن العيني أو المؤجل: يجوز الوفاء بأي رصيد من قيمة الاسترداد، باختيار العضو المنسحب، إما بـ:
- النقل العيني: تسليم أصول مادية - كالمعادن والسلع - مقيَّمة وقت النقل من قِبَل مقيِّم مستقل من طرف ثالث؛ أو
- الدفع النقدي المؤجل: سداد الرصيد نقدًا على أقساط خلال فترة لا تتجاوز اثني عشر (12) شهرًا مع فوائد بالسعر الذي يحدده الكوميتيه التنفيذي.
- اختيار العضو: يُبلِّغ العضو المنسحب عن اختياره لطريقة تسوية الجزء غير السائل في غضون ثلاثين (30) يومًا من استلام عقد الاسترداد، وإلا طُبِّق الدفع النقدي المؤجل افتراضيًا.
- الحد الأقصى للنقل العيني: لا تتجاوز النقلات العينية سبعين بالمئة (70%) من إجمالي قيمة الاسترداد إلا بموافقة خطية صريحة من العضو.
- نقل الملكية والمخاطر: تنتقل ملكية الأصول المادية المنقولة عينًا ومخاطرها إلى العضو عند التسليم أو الإيداع في حساب خزينة مخصص باسم العضو، وفقًا لما يُحدده عقد الاسترداد.
11.5. التقييم المستقل وتسوية النزاعات:
- تُقيَّم أي أصول مادية مقترحة للنقل العيني من قِبَل مقيِّم مستقل من طرف ثالث يتفق عليه الصندوق والعضو.
- في حال الخلاف حول التقييم، يُحال الأمر إلى خبير محايد تكون قراراته نهائية وملزِمة، وتُوزَّع التكاليف بالتساوي بين الطرفين.
11.6. ضمان السيولة: إذا تجاوزت طلبات الانسحاب المجمَّعة في أي ربع سنوي عشرة بالمئة (10%) من إجمالي الأصول السائلة للصندوق، جاز للكوميتيه التنفيذي توزيع المدفوعات النقدية بالتناسب لكفالة المعاملة العادلة. ولا يجوز تمديد فترة التسوية الإجمالية المحددة في هذه المادة تجاوز اثني عشر (12) شهرًا إلا بموافقة الجمعية التداولية.
11.7. انتهاء الحقوق: عند الوفاء الكامل بعقد الاسترداد، يتوقف العضو المنسحب عن امتلاك أي أسهم أو حقوق أو التزامات تجاه الصندوق، باستثناء المطلوبات المترتبة قبل تاريخ الانسحاب.
الفصل الرابع: الحوكمة
المادة الثانية عشرة: الجمعيات التداولية والجمعيات الاستشارية
12.1. الاجتماعات المتمايزة: يعقد الصندوق نوعين متمايزين من الاجتماعات:
- الجمعيات التداولية: تُعقد لأعضاء الفئة أ - الحوكمة - لممارسة حقوق التصويت.
- الجمعيات الاستشارية: تُعقد لأعضاء الفئة ب - غير الحاكمين - لتقديم مساهماتهم والاطلاع على المستجدات.
12.2. الجمعيات التداولية - الفئة أ:
- يحق لأعضاء الفئة أ وحدهم التصويت، على أساس عضو واحد يساوي صوتًا واحدًا، مع كفالة السيادة المتساوية بصرف النظر عن حجم المساهمة في رأس المال.
- الصلاحيات: تختص الجمعية التداولية بـ:
- انتخاب رئيس مجلس الإدارة والرئيس والسفراء وأعضاء الكوميتيه التنفيذي والمدير التنفيذي وإعفائهم لأسباب مشروعة؛
- اعتماد القوائم المالية السنوية وتقرير التدقيق الخارجي؛
- الموافقة على تعديلات هذا النظام الأساسي؛
- التصويت على القرارات الاستراتيجية الكبرى، بما فيها الحل.
- النصاب القانوني واتخاذ القرارات: ما لم يُنص على خلاف ذلك، تُعتمد المداولات بأغلبية أصوات أعضاء الفئة أ الحاضرين أو الممثَّلين.
12.3. الجمعيات الاستشارية - الفئة ب:
- يجوز لأعضاء الفئة ب الحضور والمداولة وتقديم توصيات رسمية وتوجيهات بشأن أنشطة الكوميتيه التنفيذي والبرامج والتوجه الاستراتيجي.
- رد الكوميتيه التنفيذي: يلتزم الكوميتيه التنفيذي بتقديم رد خطي سريع وجوهري على التوصيات المُقدَّمة في الجمعيات الاستشارية في غضون ستين (60) يومًا من الاستلام.
- لا يحق لأعضاء الفئة ب التصويت في أي مسألة تتعلق بحوكمة الصندوق.
المادة الثالثة عشرة: رئيس مجلس الإدارة
13.1. الانتخاب التأسيسي: ينتخب الأعضاء المؤسسون رئيسَ مجلس الإدارة الأول بأغلبية بسيطة في الجمعية التأسيسية. ويُقصد بـ«الأعضاء المؤسسين» في هذه المادة الكيانات التي اكتتبت في الأسهم وصادقت على هذا النظام الأساسي في الجمعية التأسيسية قبل دخول الصندوق حيز التنفيذ.
13.2. مدة الولاية والتجديد:
- يتولى رئيس مجلس الإدارة منصبه لمدة عشر (10) سنوات تُحتسب من تاريخ انتخابه.
- تُجدَّد الولاية تلقائيًا لدورات متعاقبة مدة كل منها عشر (10) سنوات، ما لم يقرر أعضاء الفئة أ - في موعد لا يقل عن ستة (6) أشهر قبل انتهاء الدورة الحالية وبالتصويت الإيجابي لما لا يقل عن ثلثي (2/3) جميع أعضاء الفئة أ في جمعية تداولية مخصصة - انتخاب رئيس جديد لمجلس الإدارة.
- يسري أي انتخاب لرئيس جديد لمجلس الإدارة بموجب هذا الحكم اعتبارًا من نهاية ولاية رئيس مجلس الإدارة الحالي.
13.3. التعاقب:
- يجوز لرئيس مجلس الإدارة تعيين خلف يتولى المنصب لـالمدة المتبقية من ولاية رئيس مجلس الإدارة في حال وقوع شاغر بسبب الاستقالة أو الوفاة أو العجز أو الإعفاء.
- يُصدر هذا التعيين خطيًا ويُبلَّغ به الكوميتيه التنفيذي وأعضاء الفئة أ.
- إذا لم يعيّن رئيس مجلس الإدارة خلفًا قبل الشاغر، عيّن الكوميتيه التنفيذي رئيسًا بالنيابة يمارس مهامه حتى انتخاب رئيس جديد لمجلس الإدارة من قِبَل أعضاء الفئة أ وفقًا للمادة 13.2(ب).
13.4. تشكيل الكوميتيه التنفيذي: يتولى رئيس مجلس الإدارة مسؤولية تشكيل الكوميتيه التنفيذي ويضع تفويضه وهيكله وإطار حوكمته.
13.5. التوجيهات: يُخوَّل رئيس مجلس الإدارة، بوصفه ممثلًا للصندوق، إصدار قرارات وتوجيهات أخرى متسقة مع هذا النظام الأساسي لتنفيذ رسالة الصندوق.
13.6. المدير التنفيذي:
- يعيّن رئيس مجلس الإدارة مديرًا تنفيذيًا يتولى الصلاحية التشغيلية اليومية للصندوق.
- يخضع تعيين المدير التنفيذي لمصادقة الكوميتيه التنفيذي.
- يحدد رئيس مجلس الإدارة تفويض المدير التنفيذي ومسؤولياته ومعايير أدائه، وله تعديلها.
- يمارس المدير التنفيذي مهامه بموافقة رئيس مجلس الإدارة، مع إمكانية إعفائه لأسباب مشروعة من قِبَل الرئيس أو بتصويت إيجابي لثلثي (2/3) أعضاء الفئة أ في حالة الإهمال الجسيم أو العجز أو الإخلال الجوهري بواجبه الائتماني.
13.7. التعيينات المؤقتة: يجوز لرئيس مجلس الإدارة تعيين شاغلين مؤقتين لمنصبَي الرئيس والسفراء ريثما تُجرى انتخابات الجمعية التداولية المقبلة.
13.8. الإعفاء لأسباب مشروعة: يجوز إعفاء رئيس مجلس الإدارة قبل انتهاء ولايته بتصويت إيجابي لما لا يقل عن ثلثي (2/3) جميع أعضاء الفئة أ الحاضرين في جمعية تداولية مخصصة، وذلك حصرًا في حالات الإهمال الجسيم الثابت أو العجز أو الإخلال الجوهري بالواجب الائتماني.
المادة الرابعة عشرة: الكوميتيه التنفيذي
14.1. التشكيل والتعيين:
- يُعيَّن الكوميتيه التنفيذي من قِبَل رئيس مجلس الإدارة.
- يخضع حجم الكوميتيه التنفيذي وتشكيلته للسلطة التقديرية المطلقة لرئيس مجلس الإدارة.
- يجوز لرئيس مجلس الإدارة تعيين خبراء خارجيين غير أعضاء في الصندوق ضمن الكوميتيه التنفيذي.
- يمارس أعضاء الكوميتيه التنفيذي مهامهم بموافقة رئيس مجلس الإدارة، مع إمكانية إعفائهم من قِبَله أو بتصويت إيجابي لثلثي (2/3) أعضاء الفئة أ لأسباب مشروعة.
14.2. المهام: يتولى الكوميتيه التنفيذي مسؤولية الإشراف الاستراتيجي وإدارة الصندوق، وذلك بما يشمل:
- صياغة البرامج السنوية والموافقة على القروض؛
- ضمان الامتثال لهذا النظام الأساسي والقوانين المعمول بها؛
- الإشراف على السجل الرقمي للأسهم وبروتوكولات نقل الأسهم؛
- إدارة سيولة الصندوق وتوزيع أصوله.
14.3. الرقابة المالية والتدقيق:
- يحرص الكوميتيه التنفيذي على تدقيق حسابات الصندوق سنويًا من قِبَل مدققين خارجيين مستقلين ذوي سمعة راسخة.
- يعمل الكوميتيه التنفيذي على نشر القوائم المالية السنوية مشفوعةً بتقرير المدققين الخارجيين في غضون مئة وثمانين (180) يومًا من ختام كل سنة مالية.
14.4. الاجتماعات: يجتمع الكوميتيه التنفيذي مرة واحدة على الأقل كل ربع سنة. وتُتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
المادة الخامسة عشرة: المسؤولون الشرفيون: الرئيس والسفراء
15.1. الانتخاب والأدوار: ينتخب أعضاء الفئة أ في الجمعيات التداولية رئيسًا وسفراء للعمل بصفة شرفية تتركز على:
- إشراك الأعضاء وتطوير العلاقات المجتمعية؛
- الشؤون العامة والتواصل الاستراتيجي؛
- التمثيل الخارجي للصندوق في المنتديات الدبلوماسية والثقافية والمؤسسية.
15.2. التركيز الإقليمي: يحافظ السفراء على تركيز إقليمي ومجتمعي محدد لضمان التمثيل المتنوع والتواصل الشامل عبر مناطق عمل الصندوق كافة.
15.3. تحديد الصلاحيات: لا تتمتع مناصب الرئيس والسفراء بأي صلاحية تشغيلية يومية، إذ تظل هذه الصلاحية حكرًا على المدير التنفيذي والكوميتيه التنفيذي.
15.4. تحديد التفويض: يحدد رئيس مجلس الإدارة تفويضات الرئيس والسفراء وله تعديلها لتتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للصندوق.
المادة السادسة عشرة: البرامج السنوية
16.1. التعريف: يضع الكوميتيه التنفيذي سنويًا قائمةً بالبرامج الرامية إلى الوفاء بالتزامات هذا النظام الأساسي، وتتوافق هذه البرامج مع أهداف التنمية المجتمعية والتحسين الأخلاقي والثقافي والاقتصادي.
16.2. الاعتماد: تُقدَّم قائمة البرامج والمعايير المصاحبة إلى الجمعية التداولية للاعتماد.
16.3. التحديثات: يتولى الصندوق تحديث البرامج والمعايير بانتظام على موقعه الإلكتروني الرسمي.
16.4. التعديل: يستوجب أي تحديث أو تعديل للبرامج والمعايير خلال السنة المالية الموافقة بالتصويت الأغلبي من الجمعية التداولية أو الكوميتيه التنفيذي وفقًا للتفويض الممنوح من الجمعية.
المادة السابعة عشرة: حقوق القروض للأعضاء
17.1. الأهلية: يحق لجميع الأعضاء، بصرف النظر عن فئتهم، التقدم للحصول على قروض من الصندوق لمشاريع تندرج ضمن البرامج التي يضعها الكوميتيه التنفيذي.
17.2. الشروط: تُمنح القروض بناءً على معايير معلنة والجدارة الائتمانية والتوافق مع أهداف الصندوق في مجال التنمية المستدامة والإشراف المسؤول.
17.3. أسعار الفائدة: يحدد الكوميتيه التنفيذي أسعار فائدة القروض بما يكفل استدامة الصندوق ويضمن في الوقت ذاته العدالة للأعضاء، متجنبًا الأسعار الربوية أو المضاربية.
الفصل الخامس: الحصانات والإعفاءات والامتيازات والتنازلات
المادة الثامنة عشرة: الحصانات والامتيازات والإعفاءات الشخصية
18.1. يتمتع جميع الممثلون وأعضاء الكوميتيه التنفيذي والمسؤولون والموظفون في الصندوق والمستشارون المنتدَبون في مهام لصالحه بما يلي:
- الحصانة من الملاحقة القضائية فيما يخص الأعمال التي يؤدونها بصفتهم الرسمية؛
- الحصانات ذاتها المتعلقة بقيود الهجرة ومتطلبات تسجيل الأجانب التي تمنحها الدول المشاركة لممثلي الدول الأخرى والمنظمات الدولية من الدرجة المماثلة؛
- الإعفاء من أي شكل من أشكال الضريبة المباشرة أو غير المباشرة على الرواتب والمكافآت والمعاشات التقاعدية التي يدفعها الصندوق.
18.2. يتمتع رئيس مجلس الإدارة وكبار المسؤولين بالحصانة من الاعتقال أو الاحتجاز الشخصي، مع مراعاة أن هذه الحصانة لا تسري على المسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث المرور.
المادة التاسعة عشرة: حصانة الممتلكات والأصول
19.1. تتمتع ممتلكات الصندوق وأصوله أينما وُجدت وفي حوزة أي كانت بالحصانة من:
- التفتيش والمصادرة والاستملاك والحجز والتأميم وسائر أشكال الاستيلاء والأخذ والإغلاق القسري بموجب إجراءات تنفيذية أو تشريعية؛ و
- الحجز والرهن والتنفيذ قبل صدور حكم نهائي أو قرار تحكيمي ضد الصندوق.
19.2. يشمل مصطلح «ممتلكات الصندوق وأصوله» لأغراض هذه المادة الأصول المملوكة للصندوق أو المحتفَظ بها لديه، فضلًا عن الودائع والأموال المُعهدة إليه في سياق أعماله الاعتيادية.
المادة العشرون: حرية العمليات من القيود
20.1. بالقدر اللازم لتحقيق أهداف الصندوق، تتعهد كل دولة مشاركة بالتخلي عن فرض أي قيود إدارية أو مالية أو تنظيمية قد تعيق سير أعمال الصندوق، والامتناع عن فرضها.
20.2. لهذا الغرض، يكون الصندوق وممتلكاته وأصوله وعملياته وأنشطته بمنأى عن أي قيود أو لوائح أو رقابة أو سيطرة أو تجميد أو أي قيود تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو مالية أو نقدية من أي طبيعة كانت.
20.3. يحق للصندوق ممارسة جميع أشكال الأعمال المصرفية والخدمات المالية المرخصة بموجب النظام الأساسي، وشراء العملات والأوراق المالية وحيازتها والتصرف فيها، وجمع الأموال دون قيد.
المادة الحادية والعشرون: الإعفاء الضريبي
21.1. يُعفى الصندوق وممتلكاته وأصوله ودخله وعملياته ومعاملاته من جميع الضرائب والرسوم الجمركية.
21.2. يُعفى الصندوق ووكلاؤه المتلقون والضريبيون والمدفوعون من أي التزام يتعلق بدفع ضريبة أو رسم على أموال الصندوق أو اقتطاعه أو تحصيله.
21.3. يشمل هذا الإعفاء جميع أنواع الضرائب والرسوم والأعباء والاقتطاعات والجبايات بمختلف أشكالها، بما فيها ضريبة الطوابع وسائر الضرائب الوثائقية.
المادة الثانية والعشرون: التنازل عن الحصانات والامتيازات
22.1. تُمنح الحصانات والامتيازات المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي لصالح الصندوق، ولا يجوز التنازل عنها إلا بالقدر والشروط التي يحددها الكوميتيه التنفيذي، وذلك في الحالات التي يرى فيها أن التنازل لن يضر بمصالح الصندوق.
22.2. يحق للمدير التنفيذي ويلزمه التنازل عن حصانة أي مسؤول أو موظف في الصندوق متى رأى أن الحصانة تعيق سير العدالة ويمكن رفعها دون الإضرار بمصالح الصندوق.
الفصل السادس: الأحكام المالية
المادة الثالثة والعشرون: السنة المالية والتدقيق
23.1. السنة المالية: تبدأ السنة المالية للصندوق في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام.
23.2. التدقيق الخارجي: تُدقَّق حسابات الصندوق في كل سنة مالية من قِبَل مدققين خارجيين من ذوي الاعتراف الدولي الراسخ، تختارهم الجمعية التداولية.
23.3. التقارير: يرفع الكوميتيه التنفيذي القوائم المالية السنوية وتقرير المدققين الخارجيين إلى الجمعية التداولية السنوية.
الفصل السابع: التعديلات والحل والاتفاقيات التكميلية
المادة الرابعة والعشرون: التعديلات
24.1. يجوز تعديل أي حكم من أحكام هذا النظام الأساسي بموجب قرار يصدر بأغلبية أصوات أعضاء الفئة أ الحاضرين أو الممثَّلين في الجمعية التداولية.
24.2. تستوجب التعديلات المتعلقة بالأهداف الجوهرية أو هيكل رأس المال أو حقوق التصويت أو الحصانات أو منصب رئيس مجلس الإدارة الحصول على تصويت أغلبي لا يقل عن ثلثي حاملي جميع أسهم الفئة أ الصادرة الحاضرين أو الممثَّلين في الجمعية التداولية.
24.3. تخضع جميع التعديلات التي تعتمدها الجمعية التداولية لتأكيد رئيس مجلس الإدارة وفقًا للمادة 12.2.
المادة الخامسة والعشرون: الحل
25.1. الاستمرارية الدائمة: يستمر الصندوق في الوجود إلى أجل غير مسمى حتى يُحلَّ من قِبَل أعضائه وفقًا لما ورد هنا.
25.2. تصويت الحل: لا يقع حل الصندوق إلا بتصويت إيجابي من حاملي ما لا يقل عن خمسة وسبعين بالمئة (75%) من إجمالي الأعضاء المصوتين - الفئة أ.
25.3. إجراءات التصفية: عند الحل، تعيّن الجمعية التداولية مصفّين وتحدد صلاحياتهم وأساليب التصفية ووجهة أي رصيد نهائي.
25.4. توزيع الأصول: عند الحل وبعد سداد جميع المطلوبات للدائنين والموظفين، توزَّع الأصول المتبقية على الأعضاء pro rata بما يتناسب مع حيازاتهم من الأسهم، أو تُحوَّل إلى مؤسسات تعاونية أخرى ذات أهداف مماثلة وفقًا لقرار الجمعية التداولية.
المادة السادسة والعشرون: الاتفاقيات التكميلية
26.1. يجوز لكل دولة مشاركة إبرام اتفاقية تكميلية مع الصندوق بالقدر اللازم لتحقيق أهداف هذا النظام الأساسي.
26.2. لا تتعارض هذه الاتفاقيات مع أحكام هذا النظام الأساسي ويجب أن يعتمدها الكوميتيه التنفيذي.
الفصل الثامن: الأحكام العامة
المادة السابعة والعشرون: تسوية النزاعات
27.1. يُحال إلى الكوميتيه التنفيذي للبت فيه كل خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق أحكام هذا النظام الأساسي ينشأ بين الأعضاء أو بين عضو والصندوق.
27.2. إذا لم يَقتَنع الطرف بالقرار، جاز إحالة المسألة إلى الجمعية التداولية التي يكون قرارها نهائيًا وملزمًا، رهنًا بتأكيد رئيس مجلس الإدارة.
27.3. لا يحق للصندوق ولا لأي عضو رفع دعوى قضائية في هذا الشأن، إلا لتنفيذ قرار الكوميتيه التنفيذي أو الجمعية التداولية.
المادة الثامنة والعشرون: اللغات
28.1. تتساوى في الحجية النصوص الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية والعربية لهذا النظام الأساسي.
المادة التاسعة والعشرون: بدء النفاذ
29.1. يدخل هذا النظام الأساسي حيز التنفيذ عند الاكتتاب في الحد الأدنى من رأس المال الذي يطلبه الكوميتيه التنفيذي وتعيين الكوميتيه التنفيذي الأول.
حُرِّر في نيروبي، كينيا، بتاريخ 07 من نوفمبر 2025.
يُمثِّل هذا النظام الأساسي وثيقةً قانونيةً موحَّدةً صِيغت بدقة للتوازن بين نزاهة الحوكمة وحقوق الأعضاء والمرونة التشغيلية والاستدامة على المدى البعيد. وتُفسَّر جميع أحكامه وفقًا لمبادئ القانون المؤسسي الدولي وحسن النية.