الصندوق الجماعي الأفريقي
توجيه تقييم الأصول وإدارة الاحتياطيات
رقم التوجيه: ACF-DIR-006 | تاريخ النفاذ: 04/05/2026 | الإصدار: 1.0
الديباجة
حيث إن الصندوق الجماعي الأفريقي ("الصندوق") يعمل بوصفه مؤسسة دولية تتمتع بالشخصية القانونية الكاملة بموجب المادة 2.1 من ميثاقه؛
حيث إن المادة 3.1 تُرسي الهدف الأساسي للصندوق المتمثل في إنشاء مخزن قيمة مستقر ودائم، يحظى بقبول واسع وثقة دولية؛
حيث إن المادة 3.3 توجّه الصندوق وفق مبدأ إتاحة الموارد الطبيعية بصورة عادلة للأعضاء، مستلهمةً من المبادئ التعاونية للتبادلية وخلق القيمة على المدى البعيد والإدارة المسؤولة؛
حيث إن المادة 7.3 تستوجب تقييم مدفوعات الذهب بسعر السوق الدولي السائد وقت الاستلام، مُتحققاً منه من خلال مقيّم مستقل معتمد من الصندوق؛
حيث إن المادة 11.3 توجب أن يُحسب استرداد الحصص عند الانسحاب الطوعي بصافي قيمة الأصول (NAV) للحصة، مما يعكس قيمة الأصول الأساسية دون علاوة أو خصم مضارباتي؛
حيث إن المادة 14.2(د) تعهد إلى اللجنة التنفيذية بإدارة سيولة الصندوق وتخصيص أصوله؛
حيث إن المادة 23.2 تستوجب مراجعة خارجية سنوية لحسابات الصندوق من قِبل مدققين ذوي سمعة دولية معترف بها؛
حيث إن المادة 13.5 تُخوّل الرئيس إصدار توجيهات متسقة مع الميثاق لتنفيذ مهمة الصندوق؛
لذلك، يُصدر الرئيس بموجب هذا توجيه تقييم الأصول وإدارة الاحتياطيات لوضع منهجيات موحدة وأُطر تخصيص وآليات رقابة لتقييم أصول الصندوق وإدارتها.
المادة 1: الغرض والنطاق
1.1 الغرض: يُنشئ هذا التوجيه إطاراً شفافاً وصارماً ومتوافقاً مع المعايير الدولية لتقييم أصول الصندوق وحساب صافي قيمة الأصول (NAV) والإدارة الاستراتيجية لتكوين الاحتياطيات بهدف صون القوة الشرائية وضمان السيولة ودعم المهمة التعاونية للصندوق.
1.2 النطاق: يسري على جميع الأصول التي يحتفظ بها الصندوق، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
- (أ) المعادن الثمينة المادية (الذهب والفضة)؛
- (ب) العملات القانونية والأدوات النقدية القابلة للتحويل؛
- (ج) المستحقات المعتمدة المرتبطة بالبرامج وقروض الأعضاء؛
- (د) المعادلات النقدية عالية السيولة والأدوات قصيرة الأجل؛
- (هـ) أي أصول أخرى تأذن بها اللجنة التنفيذية.
1.3 الرقابة الحوكمية: تحتفظ اللجنة التنفيذية بالسلطة العليا على سياسة الاحتياطيات وحدود التخصيص وتعيينات المقيّمين وتعديلات منهجية التقييم.
المادة 2: منهجية التقييم
2.1 المعادن الثمينة (الذهب والفضة):
- (أ) تُقيَّم بسعر المعيار التجاري الدولي السائد (مثل سعر الذهب LBMA، أو تثبيت الفضة في COMEX، أو ما يعادلها من بورصات معترف بها) عند التوقيت الزمني للتقييم.
- (ب) مُعدَّلة وفقاً للنقاء والوزن وشهادة الكشف. لا تُضاف علاوات التصنيع أو النقل أو التأمين إلى تقييم الاحتياطيات.
- (ج) يُتحقق منها فصلياً من قِبل مقيّمين مستقلين معتمدين دولياً وفقاً للمادة 7.3.
2.2 العملات القانونية والأدوات القابلة للتحويل:
- (أ) تُقيَّم بأسعار الصرف الوسطى في السوق من مزودي البيانات المالية المعترف بهم (مثل Bloomberg وReuters أو أسعار المرجع للبنوك المركزية) عند الساعة 16:00 بتوقيت UTC في تاريخ التقييم.
- (ب) تستخدم التحويلات المتقاطعة بين العملات أكثر أزواج التداول سيولةً وشفافيةً المتاحة.
2.3 مستحقات البرامج وقروض الأعضاء:
- (أ) تُقيَّم بالتكلفة المطفأة مُعدَّلةً بخسائر الائتمان المتوقعة (ECL) باستخدام نموذج مخصصات مُرجَّح بالمخاطر متوافق مع مبادئ IFRS 9.
- (ب) تُخصَّص التعرضات غير المنتجة (المتجاوز موعدها بأكثر من 90 يوماً أو المُعاد هيكلتها) بنسبة 100% إلى حين تحقق الضمانات أو تسوية خطة الإنعاش.
2.4 حساب صافي قيمة الأصول (NAV):
- (أ) صافي قيمة الأصول للحصة = (إجمالي أصول الصندوق − إجمالي التزامات الصندوق) ÷ إجمالي الحصص القائمة.
- (ب) يُحسب شهرياً للمتابعة الداخلية، وفصلياً للإبلاغ، وبصفة خاصة لأحداث الاسترداد وفقاً للمادة 11.3.
- (ج) يعكس بدقة قيمة الأصول الأساسية. لا تُطبَّق أي علاوات مضارباتية أو خصومات أو تعديلات شهرة.
المادة 3: سياسة تخصيص الاحتياطيات
3.1 إطار التخصيص المستهدف:
- (أ) احتياطي المعادن الثمينة: حد أدنى 60% من إجمالي الأصول. يمثل مخزن القيمة الأساسي والمؤقت الاقتصادي الكلي.
- (ب) مؤقت السيولة: حد أدنى 15% في النقد والأدوات عالية السيولة. يكفل القدرة على تغطية النفقات التشغيلية ونداءات رأس المال والتزامات الاسترداد المتدرج (المادة 11.4).
- (ج) تخصيص البرامج والتنمية: ما يصل إلى 25% في قروض الأعضاء المعتمدة والمستحقات التعاونية والحيازات الاستراتيجية المنسجمة مع المهمة.
3.2 محفزات إعادة الموازنة:
- (أ) مراجعة فصلية من قِبل اللجنة التنفيذية.
- (ب) تبدأ إعادة الموازنة التلقائية إذا انخفضت المعادن الثمينة دون 55%، أو تراجعت السيولة دون 12%، أو بعد انحراف صافي قيمة الأصول بأكثر من 10% خلال فترة 30 يوماً.
- (ج) تُقدّم إجراءات إعادة الموازنة الأولوية لصون الأصول وإعادة السيولة والتوافق مع المهمة.
3.3 الحيازات المحظورة: لن يحتفظ الصندوق بالأدوات ذات الرافعة المالية أو المشتقات المضارباتية أو المراكز المركّزة في الأسهم أو الأصول المتعارضة مع الإدارة التعاونية المسؤولة وخلق القيمة على المدى البعيد (المادة 3.3).
المادة 4: بروتوكولات المقيّم المستقل
4.1 معايير التعيين: يكون الكاشفون والمقيّمون المستقلون معتمدين دولياً وخاليين من تضارب المصالح، ويُعيَّنون من قِبل اللجنة التنفيذية عبر إجراءات مشتريات تنافسية.
4.2 وتيرة التحقق:
- (أ) المعادن الثمينة المادية: تحقق كامل بالكشف والوزن فصلياً.
- (ب) إعادة التقييم الكامل للمحفظة: سنوياً بالتزامن مع دورة المراجعة الخارجية (المادة 23.2).
- (ج) التحقق الخاص: يُطلَق بأحداث الاسترداد أو القوة القاهرة أو توجيه اللجنة التنفيذية.
4.3 سلسلة الحفظ والأمن: تُخزَّن جميع الأصول المادية في خزائن معتمدة ومؤمنة ذات وصول ثنائي التحكم وأختام مقاومة للتلاعب ورقابة بيئية مستمرة. يستلزم نقل الأصول إذن اللجنة التنفيذية ومرافقة مستقلة.
4.4 النزاعات المتعلقة بالتقييم: عند الاختلاف حول تقييم الأصول، تعيّن اللجنة التنفيذية خبيراً محايداً متفقاً عليه بالتراضي. يكون حكمه نهائياً وملزماً، وتُتقاسم التكاليف بالتساوي.
المادة 5: إدارة السيولة وضوابط المخاطر
5.1 اختبارات الإجهاد: تُجري محاكاة السيولة نصف السنوية نمذجةً لـ:
- (أ) طلبات السحب المجمّعة التي تتجاوز 10% من الأصول السائلة (المادة 11.6)؛
- (ب) تصحيحات حادة لأسعار المعادن الثمينة (أكثر من 15% في 30 يوماً)؛
- (ج) تقلبات العملات وتأخيرات التسوية.
5.2 حدود الطرف المقابل والحارس: لا يحتفظ أي حارس أو بنك أو طرف مقابل منفرد بأكثر من 30% من المعادن الثمينة أو الاحتياطيات السائلة للصندوق. التنويع عبر الولايات القضائية والهياكل القانونية إلزامي.
5.3 التحوط الاستراتيجي: يُسمح باستخدام محدود لعقود الآجل أو الخيارات حصراً لحماية استقرار صافي قيمة الأصول والتحوط من مخاطر صرف العملات وأسعار المعادن. لا تتجاوز مراكز التحوط 10% من قيمة الأصول المكشوفة ولا تُستخدم قط لتحقيق مكاسب مضارباتية.
5.4 صلاحية الطوارئ: أثناء القوة القاهرة المُعلنة أو الاضطراب المنهجي للسوق، يجوز للجنة التنفيذية تعديل حدود التخصيص مؤقتاً لصون السيولة وسلامة الأصول، رهناً بإخطار كتابي فوري لاجتماع التصويت.
المادة 6: الإبلاغ والتدقيق والشفافية
6.1 الإبلاغ الداخلي: يُقدّم المدير المالي إلى اللجنة التنفيذية لوحة متابعة شهرية تشمل صافي قيمة الأصول وتكوين الاحتياطيات ونسبة تغطية السيولة والمخصصات الائتمانية وتباينات التقييم.
6.2 التدقيق الخارجي: تُدقَّق البيانات المالية السنوية وفقاً للمادة 23.2. يشمل التدقيق التحقق من الجرد المادي والتحقق من المنهجية والامتثال لسياسة الاحتياطيات وتقييم استقلالية المقيّمين المعيَّنين.
6.3 نشر البيانات المفتوحة: تُنشر بيانات الاحتياطيات المجمّعة وغير الحساسة فصلياً عبر بوابة البيانات المفتوحة للصندوق، وتشمل:
- (أ) تكوين الاحتياطيات حسب فئة الأصول؛
- (ب) مؤشرات اتجاه صافي قيمة الأصول؛
- (ج) أبرز نقاط ملخص التدقيق؛
- (د) مقاييس تغطية السيولة.
6.4 حق الوصول للأعضاء: يتلقى جميع الأعضاء التقرير السنوي المدقق وكشوف الاحتياطيات نصف السنوية. يتلقى أعضاء الفئة أ إحاطات تفصيلية قبل اجتماعات التصويت؛ ويتلقى أعضاء الفئة ب ملخصات متوافقة مع بروتوكولات اجتماعات غير التصويت.
المادة 7: الحوكمة والامتثال والرقابة
7.1 سلطة اللجنة التنفيذية: تملك الموافقة النهائية على سياسة الاحتياطيات وحدود التخصيص وتعيينات المقيّمين ومنهجيات اختبارات الإجهاد.
7.2 التنفيذ التشغيلي: المدير المالي (أو ما يُعادله من مُعيَّنين) مسؤول عن التنفيذ اليومي للتقييم والتنسيق مع الحارس وإعداد تقارير الامتثال.
7.3 مراجعة لجنة التدقيق: تراجع لجنة التدقيق نصف سنوياً أحكام التقييم ونماذج المخصصات والالتزام بتخصيص الاحتياطيات، وترفع النتائج مباشرةً إلى اجتماع التصويت والرئيس وفقاً للمادة 15.6.
7.4 التنازلات والاستثناءات: تستلزم الانحرافات المؤقتة عن حدود التخصيص موافقة موثقة من اللجنة التنفيذية ومبرراً واضحاً وفترة انتهاء قصوى مدتها 60 يوماً ما لم تُجدَّد رسمياً.
المادة 8: التعديلات والمراجعة والنفاذ
8.1 دورة المراجعة: يُراجَع هذا التوجيه كل سنتين من قِبل اللجنة التنفيذية لاستيعاب التطورات السوقية ونتائج التدقيق والملاحظات التشغيلية.
8.2 التعديلات: يجوز للرئيس تعديل هذا التوجيه بناءً على توصية اللجنة التنفيذية، شريطة أن تظل جميع التغييرات متسقة مع الميثاق.
8.3 النفاذ: يدخل هذا التوجيه حيز النفاذ عند توقيع الرئيس له ونشره على الموقع الرسمي للصندوق.
8.4 اللغات: وفقاً للمادة 28.1، يكون هذا التوجيه أصيلاً باللغات الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية والعربية. عند الاختلاف، يسود النص الإنجليزي في المواصفات التقنية والمالية.
الملحق أ: معايير التقييم ومصادر البيانات
| فئة الأصل | المعيار الأساسي | المصدر الثانوي/مصدر التحقق | وتيرة التحديث |
|---|---|---|---|
| الذهب | سعر LBMA للذهب (دولار/أوقية) | COMEX، XAU/USD الفوري | يومياً (15:00 UTC) |
| الفضة | سعر LBMA للفضة (دولار/أوقية) | COMEX، XAG/USD الفوري | يومياً (15:00 UTC) |
| العملات القانونية | Bloomberg FX Mid-Rate | أسعار مرجع البنوك المركزية | خلال اليوم (16:00 UTC) |
| المعادلات النقدية | القيمة الاسمية + الفوائد المستحقة | كشوف الحارس | يومياً |
| قروض البرامج | التكلفة المطفأة − ECL | مراجعة ائتمانية مستقلة | فصلياً |
الملحق ب: حدود ومحفزات تخصيص الاحتياطيات
| المقياس | النطاق المستهدف | عتبة التحذير | محفز الإجراء |
|---|---|---|---|
| المعادن الثمينة | 60% − 70% | < 58% | إعادة الموازنة خلال 30 يوماً |
| مؤقت السيولة | 15% − 25% | < 12% | مراجعة فورية للسيولة وإعادة تخصيص الأصول |
| محفظة البرامج/القروض | 15% − 25% | > 28% | تقييد الموافقات الجديدة، إعطاء الأولوية للتحصيل |
| التعرض لحارس واحد | ≤ 30% | > 25% | تنويع الحيازات خلال 60 يوماً |
| انحراف صافي قيمة الأصول (30 يوماً) | ≤ ± 5% | > ± 8% | تدخل اللجنة التنفيذية واختبار الإجهاد |
الملحق ج: جهات الاتصال للامتثال والتشغيل
| الوظيفة | جهة الاتصال | الغرض |
|---|---|---|
| تنسيق المقيّمين المستقلين | [email protected] | الجدولة وسلسلة الحفظ وتقارير التحقق |
| إدارة السيولة والمخاطر | [email protected] | اختبارات الإجهاد والرقابة على التحوط وحدود الطرف المقابل |
| التدقيق ومراجعة التقييم | [email protected] | التحقق من المنهجية والتنسيق مع التدقيق الخارجي |
| البيانات المفتوحة والشفافية | [email protected] | نشر مقاييس الاحتياطيات المجمّعة واتجاهات صافي قيمة الأصول |
اعتُمد من قِبل رئيس الصندوق الجماعي الأفريقي بتاريخ 04/05/2026.
قيمة مشتركة، ازدهار مشترك.