الصندوق الجماعي الأفريقي
توجيه الموافقة على قروض الأعضاء وخدمتها
رقم التوجيه: ACF-DIR-008 | تاريخ النفاذ: 04/05/2026 | الإصدار: 1.0
الديباجة
حيث إن الصندوق الجماعي الأفريقي ("الصندوق") يعمل بوصفه مؤسسة دولية تتمتع بالشخصية القانونية الكاملة بموجب المادة 2.1 من ميثاقه؛
حيث إن المادة 3.3 توجّه الصندوق بالمبادئ التعاونية للتبادلية وخلق القيمة على المدى البعيد والإدارة المسؤولة؛
حيث إن المادة 14.2(أ) تعهد إلى اللجنة التنفيذية بتحديد البرامج السنوية والموافقة على القروض لتعزيز التنمية المجتمعية والأخلاقية والثقافية والاقتصادية؛
حيث إن المادة 16 تستلزم أن تُعتمد جميع البرامج ومعايير الإقراض من قِبل اجتماع التصويت وتُنشر لضمان الشفافية؛
حيث إن المادة 17 تمنح جميع الأعضاء، بصرف النظر عن الفئة، حقوقاً متساوية في التقدم للحصول على قروض لمشاريع منسجمة مع البرامج، وفق المعايير المنشورة والجدارة الائتمانية والشروط المستدامة وغير الربوية؛
حيث إن المادة 10.2 تُوجب الحفاظ على سجل رقمي آمن للحصص لتسجيل جميع حيازات الحصص والتحويلات والرهونات؛
حيث إن المادة 13.5 تُخوّل الرئيس إصدار توجيهات متسقة مع الميثاق لتنفيذ مهمة الصندوق؛
لذلك، يُصدر الرئيس بموجب هذا توجيه الموافقة على قروض الأعضاء وخدمتها لوضع إجراءات موحدة وشفافة ومنسجمة مع المهمة لطلب القرض وتقييمه والموافقة عليه وصرفه وخدمته واسترداده.
المادة 1: الغرض والنطاق
1.1 الغرض: يُنشئ هذا التوجيه إطاراً صارماً ومنصفاً ومتوافقاً مع البرامج لإقراض الأعضاء، مما يكفل أن يُعزز نشر رأس المال التنمية المستدامة مع صون سيولة الصندوق وسلامة الأصول والاستدامة المالية على المدى البعيد.
1.2 النطاق: يسري على جميع أعضاء الحوكمة (الفئة أ) وغير الحوكمة (الفئة ب) الذين يتقدمون للحصول على قروض من الصندوق أو يتلقونها أو يخدمونها في إطار البرامج السنوية المعتمدة.
1.3 المساواة في الوصول: وفقاً للمادة 17.1، تُطبَّق معايير الإقراض وإجراءات الموافقة وتحديدات سعر الفائدة بشكل موحد على جميع فئات الأعضاء.
المادة 2: الأهلية وعملية التقديم
2.1 اشتراطات الأهلية:
- (أ) يجب أن يكون العضو في وضع جيد (جميع نداءات رأس المال مدفوعة وفقاً للمادة 8.4)؛
- (ب) يجب أن يتوافق المشروع المقترح مع برنامج سنوي واحد على الأقل معتمد من اجتماع التصويت؛
- (ج) يجب على المتقدم تقديم الوثائق المالية الكاملة وتحليل جدوى المشروع وتقييم الأثر؛
- (د) يجب على المتقدم الامتثال لبروتوكولات اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال (ACF-DIR-005).
2.2 تقديم الطلب:
- (أ) تُقدَّم الطلبات عبر بوابة الأعضاء الآمنة باستخدام نموذج طلب القرض الموحد؛
- (ب) تشمل الوثائق المطلوبة: البيانات المالية للمنظمة (3 سنوات) وتوقعات التدفق النقدي وجرد الضمانات وبيان التوافق مع البرنامج وقرارات المفوّض بالتوقيع؛
- (ج) تُرد الطلبات غير المكتملة في غضون عشرة (10) أيام عمل مع إشعار بالنواقص.
المادة 3: تقييم الائتمان وسير الموافقة
3.1 التصنيف الائتماني: تخضع جميع الطلبات لتقييم ائتماني باستخدام مصفوفة مخاطر موحدة تُقيّم:
- (أ) نسبة تغطية خدمة الدين (DSCR) والوضع السيولي؛
- (ب) ملاءمة الضمانات وقابلية إنفاذها؛
- (ج) قوة التوافق مع البرنامج والأثر المجتمعي القابل للقياس؛
- (د) الحوكمة والسجل التشغيلي.
3.2 صلاحية الموافقة:
- (أ) القروض ≤ 2,000,000 دولار أمريكي: تُعتمد من لجنة الائتمان المفوَّضة تحت إشراف المدير التنفيذي؛
- (ب) القروض > 2,000,000 دولار أمريكي: تستلزم موافقة اللجنة التنفيذية؛
- (ج) يجب توثيق جميع الموافقات مع مبررات المخاطر وتحديد سعر الفائدة والتحقق من التوافق مع البرنامج.
3.3 الجدول الزمني للقرار: لا تتجاوز فترة المراجعة القياسية خمسة وأربعين (45) يوم عمل من استلام الطلب المكتمل. قد تُطبَّق مسارات المراجعة المعجَّلة وفق حوافز الأعضاء المؤسسين (ACF-DIR-003).
3.4 الإشعار: يتلقى المتقدمون إشعاراً كتابياً بالموافقة أو الموافقة المشروطة أو الرفض في غضون خمسة (5) أيام عمل من القرار. يتضمن رفض الطلبات ملخصاً للنواقص وإرشادات لإعادة التقديم.
المادة 4: شروط وأحكام القروض
4.1 أسعار الفائدة: تُحدد أسعار الفائدة من قِبل اللجنة التنفيذية لضمان استدامة الصندوق مع الإبقاء عليها منصفةً وتجنب التسعير الربوي أو الاستغلالي وفقاً للمادة 17.3. تكون الأسعار ثابتة أو متغيرة استناداً إلى معايير السوق زائداً هامشاً تعاونياً منسجماً مع درجة المخاطرة.
4.2 المدة وفترات السماح: تتوافق آجال القروض مع دورات التدفق النقدي للمشاريع (عادةً 3–15 سنة). يجوز منح فترات سماح لسداد الأصل خلال مراحل الإنشاء أو التشغيل الأولية، مشروطةً بخدمة الفائدة.
4.3 الضمانات والرهونات:
- (أ) تشمل الضمانات المقبولة الأصول الملموسة والمستحقات والكفالات ورهن حصص الصندوق؛
- (ب) تُسجَّل رهونات الحصص كرهونات في سجل الحصص الرقمي (المادة 10.2) ولا تُقيّد حقوق التصويت أو الحقوق الاقتصادية إلا إذا بُدئت إجراءات التخلف عن السداد؛
- (ج) لا تتجاوز نسب القرض إلى القيمة (LTV) 70% للأصول الملموسة و50% للتسهيلات المضمونة بالحصص.
4.4 التعهدات: يلتزم المقترضون بـ:
- (أ) الإبلاغ المالي (ربع سنوي غير مدقق، سنوي مدقق)؛
- (ب) تتبع مقاييس الأثر المنسجمة مع أهداف البرنامج؛
- (ج) الحفاظ على قيمة الضمانات وتغطية التأمين؛
- (د) حظر الاستخدام المضارباتي أو تحويل الأصول أو الإقراض الثانوي لرأسمال الصندوق.
المادة 5: الصرف واستخدام الأموال
5.1 الصرف بالشرائح: تُصرف الأموال على شرائح مرتبطة بمعالم المشروع المُتحقق منها. تستلزم كل شريحة تقديم تقارير التقدم وتوثيق الفواتير.
5.2 الحسابات المخصصة: توجَّه المبالغ المصروفة إلى حسابات مشاريع محددة مُراقَبة للامتثال للبرنامج. يستلزم إعادة التخصيص بين الأقسام موافقة مسبقة من اللجنة التنفيذية.
5.3 تدقيق الاستخدام: يحتفظ الصندوق بحق إجراء التحقق الميداني أو عن بُعد من استخدام الأموال. يُشكّل الاختلاس أو الانحراف عن نطاق البرنامج المعتمد خرقاً جوهرياً للتعهدات.
المادة 6: الخدمة والمتابعة وتقارير الأثر
6.1 جدول السداد: يلتزم المقترضون بجداول الاستهلاك المتفق عليها عند الإغلاق. تُعالَج المدفوعات عبر قنوات آمنة ومصادق عليها مدمجة مع سجل الحصص الرقمي وأنظمة محاسبة الصندوق.
6.2 إطار المتابعة:
- (أ) مراجعات مالية وتشغيلية ربع سنوية من قِبل لجنة الائتمان؛
- (ب) تقييمات أثر نصف سنوية تقيس النتائج المجتمعية والثقافية أو الاقتصادية وفق مؤشرات الأداء الرئيسية للبرامج؛
- (ج) مؤشرات إنذار مبكر لضغط التدفق النقدي وانخفاض قيمة الضمانات أو التغييرات في الحوكمة.
6.3 دعم الأعضاء: يُقدّم الصندوق دعماً استشارياً تقنياً لتنفيذ البرامج وإدارة الشؤون المالية وقياس الأثر بناءً على طلب المقترض.
المادة 7: التخلف عن السداد وإعادة الهيكلة والاسترداد
7.1 تعريف التخلف عن السداد: يحدث عند:
- (أ) الإخفاق في سداد الأصل أو الفائدة لأكثر من 30 يوماً عن موعد الاستحقاق؛
- (ب) خرق جوهري للتعهدات لم يُعالَج في غضون ثلاثين (30) يوماً من الإشعار؛
- (ج) التحريف أو الاحتيال أو تحويل الأموال بشكل غير مصرح به؛
- (د) إجراءات الإعسار التي يبدأها المقترض أو تُبدأ ضده.
7.2 المعالجة وإعادة الهيكلة:
- (أ) يتلقى المقترضون إشعار تخلف رسمياً مع فترة معالجة مدتها ثلاثون (30) يوماً؛
- (ب) يجوز للجنة الائتمان الموافقة على إعادة هيكلة القرض (تمديد المدة، تعديل السعر، تعديل التعهدات) إذا أمكن إثبات جدوى المشروع وقدرة السداد؛
- (ج) يجب أن تحافظ شروط إعادة الهيكلة على استدامة الصندوق وتوثيقها في اتفاقية تسهيل معدَّلة.
7.3 الاسترداد وتحقق الضمانات:
- (أ) عند التخلف عن السداد غير المعالَج، يجوز للصندوق تسريع السداد أو تنفيذ الكفالات أو تصفية الضمانات وفق الاتفاقيات المنطبقة؛
- (ب) تُحوَّل الحصص المرهونة إلى الصندوق في سجل الحصص الرقمي عند استنفاد سبل الانتصاف التعاقدية، رهناً بحمايات المادة 10.5؛
- (ج) يجوز إعادة إصدار الحصص المصادَرة أو إلغاؤها بقرار من اللجنة التنفيذية، مع تطبيق العائدات على الالتزامات القائمة.
7.4 حقوق المقاصة: يجوز للصندوق مقاصة أرصدة القروض القائمة مقابل التوزيعات الاقتصادية المستقبلية أو عائدات الاسترداد أو أرباح الحصص المستحقة للعضو المتخلف عن السداد.
المادة 8: الشفافية والتدقيق وإدارة المحفظة
8.1 إبلاغ المحفظة: يُقدّم المدير التنفيذي إلى اللجنة التنفيذية لوحات متابعة شهرية للمحفظة تشمل التعرض حسب البرنامج ودرجة المخاطرة ومعدلات التأخر في السداد ومستويات المخصصات ومقاييس الأثر.
8.2 التدقيق الخارجي: تُراجَع تركيبة محفظة القروض ومنهجية المخصصات وتقييمات الضمانات ومعدلات استرداد التخلف عن السداد سنوياً من قِبل مدققين خارجيين وفقاً للمادة 23.2.
8.3 نشر البيانات المفتوحة: تُنشر بيانات الإقراض المجمّعة والمجهولة ربع سنوياً عبر بوابة البيانات المفتوحة للصندوق، وتشمل:
- (أ) إجمالي الأحجام المعتمدة مقابل المصروفة حسب البرنامج؛
- (ب) مؤشرات جودة المحفظة (PAR30، PAR90، تغطية المخصصات)؛
- (ج) نتائج الأثر المجتمعي المقاسة المنسجمة مع البرامج السنوية.
المادة 9: الحوكمة والتفويض وتضارب المصالح
9.1 تفويض السلطة: يجوز للجنة التنفيذية تفويض العمليات الائتمانية اليومية إلى المدير التنفيذي ولجنة الائتمان، مع الاحتفاظ بالموافقة النهائية على القروض التي تتجاوز الحدود المفوَّضة أو تشمل الكيانات التابعة.
9.2 إدارة تضارب المصالح: يُحجم أعضاء اللجنة التنفيذية وموظفو لجنة الائتمان والمدققون الذين تربطهم علاقات مالية أو عائلية مباشرة بأحد المتقدمين عن عمليات التقييم والموافقة والمتابعة.
9.3 الاستثناءات: تستلزم الانحرافات المؤقتة عن معايير الإقراض أو متطلبات الضمانات موافقة موثقة من اللجنة التنفيذية ومبرر للحد من المخاطر وإبلاغاً ربع سنوياً إلى اجتماع التصويت.
المادة 10: التعديلات والمراجعة والنفاذ
10.1 دورة المراجعة: يُراجَع هذا التوجيه كل سنتين من قِبل اللجنة التنفيذية لاستيعاب بيانات أداء المحفظة والتقدم في نمذجة المخاطر وملاحظات الأعضاء.
10.2 التعديلات: يجوز للرئيس تعديل هذا التوجيه بناءً على توصية اللجنة التنفيذية، شريطة أن تظل جميع التغييرات متسقة مع الميثاق.
10.3 النفاذ: يدخل هذا التوجيه حيز النفاذ عند توقيع الرئيس له ونشره على الموقع الرسمي للصندوق.
10.4 اللغات: وفقاً للمادة 28.1، يكون هذا التوجيه أصيلاً باللغات الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية والعربية. عند الاختلاف، يسود النص الإنجليزي في المواصفات المالية والتشغيلية.
الملحق أ: قائمة تدقيق طلب القرض
| الوثيقة | مطلوبة لـ | صيغة التقديم |
|---|---|---|
| نموذج طلب القرض مكتملاً | جميع المتقدمين | البوابة الرقمية (PDF) |
| البيانات المالية المدققة (3 سنوات) | جميع المتقدمين | PDF + XBRL/CSV |
| نموذج جدوى المشروع والتدفق النقدي | جميع المتقدمين | Excel/برنامج مالي |
| بيان التوافق مع البرنامج | جميع المتقدمين | نموذج رقمي |
| جرد الضمانات وتقارير التقييم | التسهيلات المضمونة | PDF + شهادات المقيّم |
| قرار مجلس الإدارة/الشركاء بالتفويض بالاقتراض | جميع المتقدمين | PDF (موقّع رقمياً) |
| إقرار الامتثال لاعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال | جميع المتقدمين | نموذج آمن |
الملحق ب: نموذج شروط القرض القياسية
| المعامل | الأعضاء من الفئة الحوكمية وغير الحوكمية |
|---|---|
| الحد الأدنى لحجم القرض | 100,000 دولار أمريكي |
| الحد الأقصى لحجم القرض | 50,000,000 دولار أمريكي (رهناً بموافقة اللجنة التنفيذية) |
| سعر الفائدة | ثابت/متغير + هامش تعاوني (مُصنَّف حسب المخاطرة) |
| المدة | 3–15 سنة (متوافقة مع دورة حياة المشروع) |
| فترة السماح | 6–24 شهراً (الأصل فقط، مع استمرار احتساب الفائدة) |
| اشتراط الضمانات | ≥ 70% تغطية للأصول الملموسة، ≥ 50% لرهن الحصص |
| دورية الإبلاغ | بيانات مالية ربع سنوية، تقارير أثر نصف سنوية |
| فترة معالجة التخلف | 30 يوماً من الإشعار الكتابي |
الملحق ج: جهات الاتصال والدعم
| الوظيفة | جهة الاتصال | الغرض |
|---|---|---|
| بوابة طلب القرض | [email protected] | التقديم والمتابعة وإشعارات النواقص |
| تقييم الائتمان والمخاطر | [email protected] | الاكتتاب وتصنيف المخاطر ومراجعة التعهدات |
| الصرف والخزينة | [email protected] | إطلاق الشرائح والتحقق من الحسابات وتوجيه المدفوعات |
| الخدمة والتحصيل | [email protected] | جدولة السداد وإعادة الهيكلة وإدارة التخلف |
| الأثر والتوافق مع البرامج | [email protected] | التحقق من مؤشرات الأداء والإبلاغ عن النتائج والدعم الاستشاري |
| الضمانات وتحديثات السجل | [email protected] | تسجيل الرهونات وإدارة رهن الحصص وتنسيق التقييم |
اعتُمد من قِبل رئيس الصندوق الجماعي الأفريقي بتاريخ 04/05/2026.
قيمة مشتركة، ازدهار مشترك.